تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
يصيبه الخمر ، ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ؟ فكتب : لا تصل فيه فإنه رجس ( 1 ) . وعن زكريا ابن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة ، أو الكلب ، واللحم اغسله وكله ، قلت : فإنه قطر الدم فيه ، قال : الدم تأكله النار إن شاء الله ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين ، أو دم ، قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى ، وأبين لهم ؟ قال : نعم فإنهم يستحلون شربه ، قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك ؟ قال : فقال : أكره أن آكله إذا قطر في شئ من طعامي ( 2 ) . ولأن الصلاة في الذمة بيقين ، ولا يبرأ المكلف عن العهدة إلا بيقين ، ولا يقين مع الصلاة في ثوب أصابه الخمر أو المسكر . احتج ابن بابويه ، وابن أبي عقيل : بالأصل ، وبما رواه أبو بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصاب ثوبي نبيذ ( 3 ) أصلي فيه ؟ قال : نعم ، قلت : قطرة من نبيذ ( 3 ) في حب أشرب منه ؟ قال : نعم إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر حرام ( 4 ) . وعن الحسين بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس إن الثوب لا يسكر ( 5 ) وبغير ذلك من الأحاديث .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 279 ، ح 819 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 279 ، ح 820 . ( 3 ) في المطبوع : من نبيذ قطرت . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 279 ، ح 821 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 280 ، ح 822 .