تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
السلام عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : لا بأس قد كان لأبي مشط أو أمشاط ( 1 ) . احتجوا بأنه يحرم بيعها على ما يأتي ، ولا مانع سوى النجاسة . والجواب : المقدمتان ممنوعتان .
مسألة : حكم صاحب النهاية فيها بنجاسة ما يموت فيه العقرب من المياه ووجوب غسل الإناء ، والثوب والبدن مع الملاقاة ( 2 ) . وقال ابن البراج : إذا أصاب شيئا وزغ أو عقرب فهو نجس ( 3 ) ، وأطلق . وأوجب أبو الصلاح : النزح لها من البئر ثلاث دلاء ( 4 ) . والوجه عندي : الطهارة ، وهو اختيار ابن إدريس ( 5 ) ، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى فإنه حكم بأن كل ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد والزنابير وما أشبهها لا ينجس بالموت ، ولا ينجس الماء إذا وقع فيه قليلا كان أو كثيرا ( 6 ) . وكذا علي بن بابويه فإنه قال : إن وقعت فيه عقرب أو شئ من الخنافس وبنات وردان ( 7 ) والجراد ، وكل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أو لم يمت ( 8 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 373 ، ح 1083 . ( 2 ) النهاية : ص 6 ، و 54 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ، ص 22 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 130 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ، ص 93 . ( 6 ) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية : ص 217 - 218 ، المسألة 17 . ( 7 ) بنات وردان : جمع ومفرده بنت وردان بالفتح ، وهي دودة العذرة ، ودويبة نجو الخنفساء حمراء اللون . وأكثر ما تكون في الحمامات وفي الكنيف . ( 8 ) لم نعثر عليه . ولكن قريب منه يوجد في المقنع : ص 11 .
مختلف الشيعة — صفحة 467 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة