تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
وعن العظاية تقع في اللبن ، قال : يحرم اللبن ، وقال : إن فيها السم ( 1 ) . وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة ، والوزغة ، تقع في البئر قال : ينزح منها ثلاث دلاء ( 2 ) . ولولا نجاسة الوزغة لما وجب لها النزح بالموت فإن بالموت إنما يقتضي التنجيس في محل له نفس سائلة لا مطلقا . والجواب : هذه الأخبار معارضة بمثلها مع أنها محمولة على الاستحباب . وبما رواه محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة ( 3 ) . ومثله رواه حفص بن غياث ، عن الصادق عليه السلام ( 4 ) .
مسألة : حكم الشيخ رحمه الله بنجاسة المسوخ ، قال في الخلاف في كتاب البيوع : يحرم بيع القرد لأنه مسخ نجس ( 5 ) ، وكذا سلار ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) . والأقرب عندي الطهارة . لنا : رواية الفضل أبي العباس ، وقد تقدمت في المسألة الأولى ( 8 ) . وما رواه عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديث الطويل ، وقال : كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر وإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك ( 9 ) . ولأن الفيل أحد أنواع المسوخ ، ولو كانت نجسة لكان عظمه نجسا كعظم الكلب والتالي باطل لما رواه عبد الحميد بن سعد ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 284 - 285 ، ح 832 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 238 ، ح 688 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 231 ، ح 668 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 231 ، ح 669 . ( 5 ) الخلاف : ج 3 ، مسألة 305 . ( 6 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 170 . ( 7 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ص 248 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 225 ، ح 646 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 1054 ، ح 4193 .
مختلف الشيعة — صفحة 466 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة