تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
فاغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء ( 1 ) . والوجه عندي طهارة ذلك أجمع وهو اختيار والدي رحمه الله ، وشيخنا أبي القاسم ابن سعيد رحمه الله ( 2 ) . لنا : الأصل الطهارة ، ولأن هذه الأشياء كثير المزاولة للبشر فالاحتراز عنها مشقة وحرج فيكون منفيا بقوله تعالى : " ما جعل عليكم في الدين من حرج " ( 3 ) ولأنها لو كانت نجسة لحرم استعمال سؤرها إجماعا ولأنه ماء قليل لاقى نجاسة ( 4 ) فانفعل عنها ، والتالي باطل بما رواه الفضل أبو العباس في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهر والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال رجس نجس ( 5 ) الحديث . احتج المخالف بما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء ( 6 ) ( 7 ) . عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يجوز أن يمس الثعلب ، والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال : لا يضره ، ولكن يغسل يده ( 8 ) . وما رواه عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في حديث طويل وسئل عن الكلب ، والفأرة ، إذا أكلا من الخبز وشبهه ، قال : يطرح منه ويؤكل الباقي ،
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 43 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 1 ، ص 52 . ( 3 ) الحج : 78 . ( 4 ) ق ، م : لا في نجاسة . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 225 ، ح 646 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 261 - 262 ، ح 761 . ( 7 ) عبارة " وفي رواية أبي قتادة والكلب كذلك " موجودة في المطبوع .