تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
احتج ابن الجنيد : بما رواه الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال : إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله ( 1 ) . وعنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به قال : يغسله ولا يتوضأ ( 2 ) . ولأنه خارج من أحد السبيلين فكان نجسا كالبول . والجواب : بالمنع من صحة السند أولا في الحديث ( 3 ) وثانيا بالحمل على الاستحباب ، وعن القياس بالفرق بما افترق به الأصل والفرع وإلا اتحدا وهو ينافي القياس على أن القياس عندنا باطل .
مسألة : أوجب الشيخ رحمه الله في النهاية : غسل ما أصابه الثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة برطوبة ( 4 ) ، وكذا في المبسوط ( 5 ) . وقال المفيد رحمه الله : يغسل من الفأرة والوزغة ( 6 ) . وأوجب ابن البراج : غسل ما أصابه الثعلب والأرنب والوزغة وكره الفأرة ( 7 ) . وحكم سلار : بنجاسة الفأرة ، والوزغة ( 8 ) . وأفتى أبو الصلاح : بنجاسة الثعلب ، والأرنب ( 9 ) . وابن إدريس حكم بطهارة ذلك أجمع ( 10 ) . وقال ابن بابويه : إذا وقعت فأرة في الماء ، ثم خرجت فمشت على الثياب
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 253 ، ح 371 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 253 ، ح 732 . ( 3 ) ق ، م 1 ، م 2 : الحديثين . ( 4 ) النهاية : ص 52 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ، ص 37 . ( 6 ) المقنعة : ص 70 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ، ص 51 و 53 . ( 8 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 56 . ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 131 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ، ص 179 .