تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
أحد الطهورين . ولأن الإجماع واقع على أن الفعل الكثير مبطل للصلاة ، وهو حاصل هنا بالطهارة الواقعة ( 1 ) في أثناء الصلاة . احتج الثلاثة بما رواه زرارة ، ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ، ثم أحدث فأصاب الماء ، قال : يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم ( 2 ) ، وفي الصحيح ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم قال : قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين ؟ أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي ؟ قال : لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمم ، قال زرارة : قلت له : دخلها وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماء قال : يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم ( 3 ) . وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ، ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء ، قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ، ثم يبني على واحدة ( 4 ) . والجواب عن الحديث الأول : أنا نحمل الركعة على الصلاة كما تقدم ، إطلاقا لاسم الجزء على الكل ، وقوله : " يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته " إشارة إلى الاجتزاء بتلك الصلوات ( 5 ) السابقة على وجدان الماء . وعن الثاني : بذلك أيضا ، ويحتمل أنه يرجع استحبابا إذا صلى ركعة
هامش
( 1 ) في المطبوع : الحاصلة . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 204 - 205 ح 594 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 205 ، ح 595 . ( 4 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 167 . ( 5 ) في حاشية المطبوعة " الصلاة " .
مختلف الشيعة — صفحة 442 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة