ونفضهما ومسح بهما جبينه وحاجبيه ومسح على ظهر كفيه ، وإذا كان التيمم
للجنابة ضرب يديه على الأرض مرة أخرى ثم نفضهما ومسح بهما جبينه
وحاجبيه ثم ضرب يديه على الأرض مرة أخرى ومسح على ظهر يديه فوق
الكفين قليلا ( 1 ) .
لنا : ما تقدم من الأحاديث الدالة على مسح كفيه .
احتج ابن بابويه بما رواه داود بن النعمان في الصحيح ، قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن التيمم - إلى أن قال : - ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه
فوق الكف قليلا ( 2 ) .
والجواب : يحتمل أن الراوي رأى الإمام ماسحا من أصل الكفين فتوهم
المسح من بعض الذارع ، مع أنه يحتمل أن يكون قوله : " فمسح وجهه ويديه فوق
الكف " إشارة إلى أن المسح على الكفين ، وقوله : " قليلا " يشير به إلى أنه
لا يجب إيصال الغبار إلى جميع العضو ، وإن وجب استيعابه بالمسح .
وبالجملة : فلا دلالة فيه على ما اختاره .
مسألة : المشهور أنه بعد نفض يديه يمسح وجهه إلى طرف الأنف بكفيه معا .
وقال ابن الجنيد : فإذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه ( 3 ) .
لنا : ما تقدم من الأحاديث الدالة على المسح بكفيه .
احتج : بأن الوضوء يغسل باليمنى فكذا التيمم يمسح بها .
والجواب : القياس إذا لم ينص فيه على العلة لم يجز الاحتجاج به ، وعند باقي
علمائنا أنه لا يجوز مطلقا .
* * *
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 57 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 207 ، ح 598 ، وفيه فوق الكف .
( 3 ) لم نعثر عليه .