تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ونفضهما ومسح بهما جبينه وحاجبيه ومسح على ظهر كفيه ، وإذا كان التيمم للجنابة ضرب يديه على الأرض مرة أخرى ثم نفضهما ومسح بهما جبينه وحاجبيه ثم ضرب يديه على الأرض مرة أخرى ومسح على ظهر يديه فوق الكفين قليلا ( 1 ) . لنا : ما تقدم من الأحاديث الدالة على مسح كفيه . احتج ابن بابويه بما رواه داود بن النعمان في الصحيح ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم - إلى أن قال : - ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا ( 2 ) . والجواب : يحتمل أن الراوي رأى الإمام ماسحا من أصل الكفين فتوهم المسح من بعض الذارع ، مع أنه يحتمل أن يكون قوله : " فمسح وجهه ويديه فوق الكف " إشارة إلى أن المسح على الكفين ، وقوله : " قليلا " يشير به إلى أنه لا يجب إيصال الغبار إلى جميع العضو ، وإن وجب استيعابه بالمسح . وبالجملة : فلا دلالة فيه على ما اختاره .
مسألة : المشهور أنه بعد نفض يديه يمسح وجهه إلى طرف الأنف بكفيه معا . وقال ابن الجنيد : فإذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه ( 3 ) . لنا : ما تقدم من الأحاديث الدالة على المسح بكفيه . احتج : بأن الوضوء يغسل باليمنى فكذا التيمم يمسح بها . والجواب : القياس إذا لم ينص فيه على العلة لم يجز الاحتجاج به ، وعند باقي علمائنا أنه لا يجوز مطلقا . * * *
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 57 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 207 ، ح 598 ، وفيه فوق الكف . ( 3 ) لم نعثر عليه .