تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
الفصل الرابع في الأحكام
مسألة : لو وجد الماء قبل شروعه انتقض تيممه إجماعا ، وإن وجده وقد دخل في الصلاة قال الشيخ في النهاية : يرجع ما لم يركع ( 1 ) ، وهو اختيار ابن أبي عقيل ( 2 ) ، وأبي جعفر ابن بابويه ( 3 ) . وللشيخ رحمه الله قول آخر : إنه متى كبر للافتتاح لم يجز له الرجوع ، ومضى في صلاته بتيممه ( 4 ) ، وهو اختيار المفيد ( 5 ) والسيد المرتضى رحمه الله في مسائل خلافه ( 6 ) وقواه ابن البراج ( 7 ) واختاره ابن إدريس ( 8 ) . قال ابن أبي عقيل : وقد روي أنه يمضي في صلاته ركع أو لم يركع عقيب اختياره الرجوع ما لم يركع ( 9 ) . وقال سلار : إلا أن يقرأ ( 10 ) . وقال ابن الجنيد : إن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية ، فإن ركعها مضى في صلاته ، فإن وجده بعد الركعة الأولى وخاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت أن يجزيه أن لا يقطع صلاته ، وأما قبله فلا بد من قطعها مع وجود الماء ( 11 ) . والوجه عندي : ما قاله المفيد والسيد . لنا : أنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا مأمورا به فيجب عليه إكماله ،
هامش
( 1 ) النهاية : ص 48 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 58 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ، ص 141 ، المسألة 89 . ( 5 ) المقنعة : ص 61 . ( 6 ) لم نعثر على مسائل خلافه . ( 7 ) المهذب : ج 1 ، ص 408 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ، ص 140 . ( 9 ) لم نعثر عليه . ( 10 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 54 . ( 11 ) لم نعثر عليه .
مختلف الشيعة — صفحة 435 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة