الفصل الرابع
في الأحكام
مسألة : لو وجد الماء قبل شروعه انتقض تيممه إجماعا ، وإن وجده وقد دخل
في الصلاة قال الشيخ في النهاية : يرجع ما لم يركع ( 1 ) ، وهو اختيار ابن أبي
عقيل ( 2 ) ، وأبي جعفر ابن بابويه ( 3 ) .
وللشيخ رحمه الله قول آخر : إنه متى كبر للافتتاح لم يجز له الرجوع ، ومضى
في صلاته بتيممه ( 4 ) ، وهو اختيار المفيد ( 5 ) والسيد المرتضى رحمه الله في مسائل
خلافه ( 6 ) وقواه ابن البراج ( 7 ) واختاره ابن إدريس ( 8 ) .
قال ابن أبي عقيل : وقد روي أنه يمضي في صلاته ركع أو لم يركع عقيب
اختياره الرجوع ما لم يركع ( 9 ) .
وقال سلار : إلا أن يقرأ ( 10 ) .
وقال ابن الجنيد : إن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة
الثانية ، فإن ركعها مضى في صلاته ، فإن وجده بعد الركعة الأولى وخاف من
ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت أن يجزيه أن لا يقطع صلاته ، وأما قبله
فلا بد من قطعها مع وجود الماء ( 11 ) .
والوجه عندي : ما قاله المفيد والسيد .
لنا : أنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا مأمورا به فيجب عليه إكماله ،
هامش
( 1 ) النهاية : ص 48 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 58 .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ، ص 141 ، المسألة 89 .
( 5 ) المقنعة : ص 61 .
( 6 ) لم نعثر على مسائل خلافه .
( 7 ) المهذب : ج 1 ، ص 408 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ، ص 140 .
( 9 ) لم نعثر عليه .
( 10 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 54 .
( 11 ) لم نعثر عليه .