الجنيد ( 1 ) ، وابن أبي عقيل ( 2 ) ، والمفيد في رسالته الغرية ( 3 ) .
وقال علي بن بابويه : يجب ضربتان في الجميع ضربة للوجه وأخرى
لليدين ( 4 ) ولم يفصل الغسل من الوضوء .
لنا : على الوحدة في الوضوء ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام وقد تقدم في
المسألة السابقة ( 5 ) .
وعن زرارة في الموثق عن الباقر عليه السلام في التيمم قال : تضرب
بكفيك الأرض ، ثم تنفضهما ، وتمسح بهما وجهك ويديك ( 6 ) .
وفي الحسن ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الصادق عليه السلام أنه وصف
التيمم فضرب يديه على الأرض ، ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينيه وكفيه
مرة واحدة ( 7 ) .
وعلى التعدد في الغسل ما رواه إسماعيل بن همام الكندي في الحسن ، عن
الرضا عليه السلام قال : التيمم ضربة للوجه ، وضربة للكفين ( 8 ) .
وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن التيمم ، فقال : مرتين
مرتين للوجه واليدين ( 9 ) .
لا يقال : هذه الأحاديث التي ذكرتموها في الموضعين غير دالة على المطلوب
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) لم نعثر على رسالته .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 207 - 208 ، ح 601 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 977 ، ح 3865 ب 11 من أبواب التيمم .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 977 ، ح 3864 ، ب 11 من أبواب التيمم .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 978 ، ح 3870 ، ب 12 من أبواب التيمم .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 978 ، ح 3868 ، ب 12 من أبواب التيمم .