تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
الجنيد ( 1 ) ، وابن أبي عقيل ( 2 ) ، والمفيد في رسالته الغرية ( 3 ) . وقال علي بن بابويه : يجب ضربتان في الجميع ضربة للوجه وأخرى لليدين ( 4 ) ولم يفصل الغسل من الوضوء . لنا : على الوحدة في الوضوء ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام وقد تقدم في المسألة السابقة ( 5 ) . وعن زرارة في الموثق عن الباقر عليه السلام في التيمم قال : تضرب بكفيك الأرض ، ثم تنفضهما ، وتمسح بهما وجهك ويديك ( 6 ) . وفي الحسن ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الصادق عليه السلام أنه وصف التيمم فضرب يديه على الأرض ، ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينيه وكفيه مرة واحدة ( 7 ) . وعلى التعدد في الغسل ما رواه إسماعيل بن همام الكندي في الحسن ، عن الرضا عليه السلام قال : التيمم ضربة للوجه ، وضربة للكفين ( 8 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن التيمم ، فقال : مرتين مرتين للوجه واليدين ( 9 ) . لا يقال : هذه الأحاديث التي ذكرتموها في الموضعين غير دالة على المطلوب
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) لم نعثر على رسالته . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 207 - 208 ، ح 601 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 977 ، ح 3865 ب 11 من أبواب التيمم . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 977 ، ح 3864 ، ب 11 من أبواب التيمم . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 978 ، ح 3870 ، ب 12 من أبواب التيمم . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 978 ، ح 3868 ، ب 12 من أبواب التيمم .