تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
وهذا يقتضي اشتراط فقد التراب في تسويغ التيمم بأرض النورة والجص ولم يشترط في المبسوط ذلك ( 1 ) . وكذا المفيد أطلق ( 2 ) ، وهو الأقرب . لنا : إنهما إن خرجا عن إطلاق اسم الأرض لم يجز التيمم منهما مطلقا وإن لم يخرجا جاز التيمم منهما مطلقا فالتفصيل ( 3 ) لا وجه له .
مسألة : كلام الشيخ في النهاية ( 4 ) يقتضي اشتراط عدم التراب في تسويغ التيمم بالأحجار ، اختاره ابن إدريس ( 5 ) وهو الظاهر من كلام المفيد فإنه قال : إن كان في الأرض فيها صخر وأحجار وليس عليها تراب وضع يديه أيضا عليها ومسح بهما وجهه وليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار ولا إعادة عليه ( 6 ) وكذا اختار ( 7 ) سلار ( 8 ) . وقال ابن الجنيد : ولا يجوز من السبخ ولا مما أحيل عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ ، وبالتحجير ( 9 ) خاصة ( 10 ) . وأطلق في الخلاف ( 11 ) والمبسوط : الجواز ( 12 ) . وهو الأقرب ( 13 ) عندي . لنا : إن اسم الأرض صادق على الحجر ، والتحجير ( 14 ) لا يزيل الحقيقة عنها بل يؤكدها فيه فيجب الإجزاء . احتج المانع : بأن المأمور به : التيمم بالصعيد للآية ( 15 ) والصعيد هو التراب
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، ص 32 . ( 2 ) المقنعة : ص 60 . ( 3 ) ن ، م 1 : منهما فالتفصيل . ( 4 ) النهاية : ص 49 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ، ص 137 . ( 6 ) المقنعة : ( 7 ) في م 1 : اختيار . ( 8 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 53 . ( 9 ) ق : الحجر ، م 1 ، وبالتحجير ، م 2 : والتحجير . ( 10 ) لم نعثر عليه . ( 11 ) الخلاف : ج 1 ، ص 134 ، المسألة 77 . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ، ص 32 . ( 13 ) م 2 : الأقوى . ( 14 ) في حاشية النسخة المطبوعة " التحجير " . ( 15 ) أي بقوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " المائدة : 6 .