الخلاف ( 1 ) ، وجوز التيمم بأرض النورة ( 2 ) ، وكذا ابن الجنيد : جوز بأرض
النورة ( 3 ) ، وكذا المفيد ( 4 ) .
وجوز سلار : التيمم بالنورة ( 5 ) ، وقال ابن حمزة : لا يجوز ( 6 ) التيمم بالنورة ويجوز
بأرضها ( 7 ) .
ومنع ابن إدريس من التيمم بالنورة ( 8 ) .
احتج سلار بأن النورة أرض ولم تخرج بالاستحالة عن اسمها ، وبما رواه
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه سئل عن التيمم
بالجص ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالنورة ، فقال : نعم ، فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ،
لأنه ليس يخرج من الأرض ، إنما يخرج من الشجر ( 9 ) .
احتج ابن إدريس بأنها لا تسمى أرضا لأنها ( 10 ) خرجت بالاستحالة عن اسم
الأرض فصارت معدنا كالزرنيخ ( 11 ) .
والأقوى عندي في ذلك كله : الجواز إن بقي اسم الأرض في النورة ،
والممتزج من التراب بالمعدن وعدمه إن زال .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بالتيمم بالأحجار ، ولا بالأرض
الجصية ، ولا بأرض النورة إذا لم يقدر على التراب ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ، ص 136 . المسألة 78 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 32 .
( 3 ) لم نعثر عليه .
( 4 ) المقنعة : ص 59 .
( 5 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 54 .
( 6 ) م 2 : يجوز .
( 7 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ص 71 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ، ص 137 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 187 ، ح 539 .
( 10 ) ن ، ق : ولأنها .
( 11 ) الزرنيخ : بالكسر ، معروف يتداوى به . مجمع البحرين : ج 2 ، ص 432 مادة " زرخ " .
( 12 ) النهاية : ص 49 .