تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
الخلاف ( 1 ) ، وجوز التيمم بأرض النورة ( 2 ) ، وكذا ابن الجنيد : جوز بأرض النورة ( 3 ) ، وكذا المفيد ( 4 ) . وجوز سلار : التيمم بالنورة ( 5 ) ، وقال ابن حمزة : لا يجوز ( 6 ) التيمم بالنورة ويجوز بأرضها ( 7 ) . ومنع ابن إدريس من التيمم بالنورة ( 8 ) . احتج سلار بأن النورة أرض ولم تخرج بالاستحالة عن اسمها ، وبما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه سئل عن التيمم بالجص ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالنورة ، فقال : نعم ، فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ، لأنه ليس يخرج من الأرض ، إنما يخرج من الشجر ( 9 ) . احتج ابن إدريس بأنها لا تسمى أرضا لأنها ( 10 ) خرجت بالاستحالة عن اسم الأرض فصارت معدنا كالزرنيخ ( 11 ) . والأقوى عندي في ذلك كله : الجواز إن بقي اسم الأرض في النورة ، والممتزج من التراب بالمعدن وعدمه إن زال .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بالتيمم بالأحجار ، ولا بالأرض الجصية ، ولا بأرض النورة إذا لم يقدر على التراب ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ، ص 136 . المسألة 78 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 32 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) المقنعة : ص 59 . ( 5 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 54 . ( 6 ) م 2 : يجوز . ( 7 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ص 71 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ، ص 137 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 187 ، ح 539 . ( 10 ) ن ، ق : ولأنها . ( 11 ) الزرنيخ : بالكسر ، معروف يتداوى به . مجمع البحرين : ج 2 ، ص 432 مادة " زرخ " . ( 12 ) النهاية : ص 49 .