باب التيمم
وفيه فصول :
الأول
في وقته
مسألة : المشهور إن تضيق الوقت شرط في صحة التيمم ، فلو تيمم في أول
الوقت لم يصح تيممه وإن كان آيسا من الماء في آخر الوقت ذهب إليه الشيخ
رحمه الله في كتبه ( 1 ) والسيد المرتضى ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) ، وابن
إدريس ( 5 ) وابن البراج ( 6 ) وهو الظاهر من كلام المفيد ( 7 ) .
وقال أبو جعفر بن بابويه : يجوز في أول الوقت ( 8 ) .
وقال ابن الجنيد : طلب الماء قبل التيمم مع الطمع في وجوده والرجاء
للسلامة واجب على كل أحد إلى آخر الوقت مقدار رمية سهم في الحزنة ، وفي
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ، ص 146 ، المسألة 94 ، والنهاية : ص 47 ، والمبسوط : ج 1 ، ص 31 .
( 2 ) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ص 25 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 136 .
( 4 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 54 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ، ص 135 .
( 6 ) جواهر الفقه في ضمن الجوامع الفقهية : ص 410 سطر 25 .
( 7 ) المقنعة : ص 61 .
( 8 ) الذي يظهر من كلام أبي جعفر ( قدس سره ) هو عدم جواز التيمم في أول الوقت . راجع المقنع : ص 8 .