تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
باب التيمم وفيه فصول : الأول في وقته مسألة : المشهور إن تضيق الوقت شرط في صحة التيمم ، فلو تيمم في أول الوقت لم يصح تيممه وإن كان آيسا من الماء في آخر الوقت ذهب إليه الشيخ رحمه الله في كتبه ( 1 ) والسيد المرتضى ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) وابن البراج ( 6 ) وهو الظاهر من كلام المفيد ( 7 ) . وقال أبو جعفر بن بابويه : يجوز في أول الوقت ( 8 ) . وقال ابن الجنيد : طلب الماء قبل التيمم مع الطمع في وجوده والرجاء للسلامة واجب على كل أحد إلى آخر الوقت مقدار رمية سهم في الحزنة ، وفي
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ، ص 146 ، المسألة 94 ، والنهاية : ص 47 ، والمبسوط : ج 1 ، ص 31 . ( 2 ) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ص 25 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 136 . ( 4 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 54 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ، ص 135 . ( 6 ) جواهر الفقه في ضمن الجوامع الفقهية : ص 410 سطر 25 . ( 7 ) المقنعة : ص 61 . ( 8 ) الذي يظهر من كلام أبي جعفر ( قدس سره ) هو عدم جواز التيمم في أول الوقت . راجع المقنع : ص 8 .