وقال أبو جعفر بن بابويه طول كل واحدة قدر عظم الذارع ، وإن كانت قدر
ذراع فلا بأس ، وإن كانت قدر شبر فلا بأس ( 1 ) .
لنا : ما رواه يونس عنهم عليهم السلام ويجعل له قطعتين من جريد النخل
رطبا قدر ذراع ( 2 ) .
وعن يحيى بن عبادة ، عن الصادق عليه السلام قال : تؤخذ جريدة رطبة
قدر ذراع فتوضع ، وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده ( 3 ) .
احتج ابن أبي عقيل : بما رواه جميل بن دارج ، في الحسن ، قال : قال : إن
الجريدة قدر شبر ( 4 ) .
والجواب : إنه غير دال على مطلوبه .
مسألة : قال الشيخ في النهاية يجعل إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع
ترقوته يلصقها بجلده ، ويضع الأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص
والأزار ( 5 ) وكذا في المبسوط ( 6 ) وكذا قال المفيد ( 7 ) .
وقال ابن البراج : يجعل إحداهما من جانبه الأيمن من ترقوته يلصقها بجلده ،
والأخرى من جانبه الأيسر كذلك من فوق القميص ( 8 ) .
فقوله : " كذلك " يشعر أن الأخرى من ( 9 ) الترقوة أيضا وهو الظاهر من
كلام الشيخين ( 10 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 87 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 306 - 307 ، ح 888 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 308 ، ح 896 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 309 ، ح 897 .
( 5 ) النهاية : ص 36 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ، ص 179 .
( 7 ) المقنعة : ص 87 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ، ص 61 .
( 9 ) ق ، م 1 ، م 2 في المطبوع : مع .
( 10 ) أي الشيخ المفيد في المقنعة : ص 87 والشيخ الطوسي في النهاية : ص 36 .