تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
وعن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الحائض ترى الطهر يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا بأس وبعد الغسل أحب إلي ( 1 ) .
مسألة : المشهور أنه يستحب للحائض أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها فتذكر الله بقدر زمان صلاتها ، وقال علي بن بابويه يجب ( 2 ) وقال المفيد تجلس ناحية من مصلاها ( 3 ) . لنا على الاستحباب : أنه فعل طاعة ، والأصل عدم الوجوب فثبت ما ادعيناه ، وما رواه الشيخ في الحسن ، عن زيد الشحام ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام بقول : ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ، ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل مقدار ما كانت تصلي ( 4 ) . والمفهوم من لفظ " ينبغي " : الاستحباب . احتج المخالف : بما رواه زرارة في الحسن ، عن الباقر عليه السلام قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتكبره وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها ( 5 ) . ولفظة " على " تدل على الوجوب . والجواب : المنع فإن المندوب يصدق عليه أنه على الإنسان ، أو تقول الحكم عليه سواء كان بواجب أو ندب .
مسألة : لو كرر الوطئ في الحيض عمدا عالما قال الشيخ في المبسوط : لا نص
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 167 ، ح 481 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 50 . ( 3 ) المقنعة : ص 55 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 159 ، ح 455 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 159 ، ح 456 .
مختلف الشيعة — صفحة 352 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة