تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
في الصلاة . لا يقال : أنه عليه السلام قال : " لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا في غيره " ( 1 ) فأسقط وضوء الصلاة عن المصلي . لأنا نقول : لا نسلم أن السقوط عن المصلي بل لم لا يجوز أن يكون المراد لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة إذا لم يكن وقت الصلاة . لا يقال : الحديث عام فتقييده بغير وقت الصلاة يخرجه عن حقيقته . لأنا نقول : بمنع العموم لدليل آخر ، وهو ما يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة . وعن الرابع : بذلك ومعنى إجزاء الغسل إسقاط التعبد به مع فعله أما إنه يجزئ عن الوضوء في الصلاة فلا . لا يقال : قوله عليه السلام " ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل " يقتضي سلب الوجوب عند الصلاة ولأن السؤال وقع عن غسل الجنابة والجمعة والعيدين ، والجواب : وقع عن الجميع بإسقاط الوضوء فكما أن إسقاط الوضوء في الجنابة عن المريد للصلاة فكذا ما ساواه ( 2 ) . لأنا نقول : أما الأول : فالمراد إجزاء الغسل في التعبد به لا في إسقاط الوضوء عن المصلي . وأما الثاني : فإن الغسل في الجنابة كاف في رفعها ولا يلزم جواز الدخول في الصلاة حينئذ إلا بدليل من خارج وقد بيناه في غسل الجنابة فيبقى الباقي على المنع . وعن الخامس : بمثل ذلك . وعن السادس : أنه قياس .
مسألة : ما عدا غسل الجنابة يجب معه الوضوء إما قبل الغسل أو بعده ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 141 ، ح 397 . ( 2 ) في المطبوع ، م 2 : سواه .