تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
الجنب ( 1 ) وهو اختيار سلار ( 2 ) ، وأبي الصلاح ( 3 ) ، وأبي حمزة ( 4 ) . وقال السيد المرتضى ( 5 ) ، وابن إدريس أنه مستحب ليس بواجب ( 6 ) . واتفقوا على أنه لو أخل به حتى وجد بللا بعد الغسل فإن علم أنه مني أو اشتبه عليه وجب الغسل ، وإن علم أنه غير مني فلا غسل عليه . والحق عندي الاستحباب . لنا : قوله تعالى : " وإن كنتم جنبا فاطهروا " ( 7 ) ، ولم يوجب الاستبراء ، ولأن الأصل براءة الذمة فلا يصار إلى خلافه إلا بدليل . احتج الشيخ رحمه الله بالأحاديث الدالة على وجوب الغسل مع وجود البلل ( 8 ) . والجواب : أنها غير دالة على محل النزاع فإنا نسلم أنه يجب عليه مع وجود البلل إعادة الغسل .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرئ نفسه بالبول ، فإن تغدر عليه فليجتهد ، فإن لم يتأت له فليس عليه شئ ، وكذلك تفعل المرأة ( 9 ) . وخص وجوب الاستبراء في الجمل ( 10 ) والمبسوط بالرجل .
هامش
( 1 ) الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر : ص 161 . ( 2 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 41 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 133 . ( 4 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ص 55 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ولكن راجع المعتبر : ج 1 ، ص 134 نقلا عنه . ( 6 ) السرائر : ج 1 ، ص 118 . ( 7 ) المائدة : 6 . ( 8 ) راجع الإستبصار : ج 1 ، ص 118 باب 72 . ( 9 ) النهاية : ص 21 . ( 10 ) الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر : ص 161 .
مختلف الشيعة — صفحة 335 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة