تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
الارتماس الذي يحصل الغسل فيه دفعة لجميع الأعضاء فلا يمكن الترتيب فيه . وعن الثاني : أن المراد إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأة تعميم الغسل لجميع ( 1 ) البدن ، لأن اغتسال المطلق بالماء أعم من الترتيب كما في صورة التفريق ، ومن عدمه كما في المرتمس ، وإذا ساوى المطلق لم يجز مساواة الخاص الذي اشتمل على الترتيب .
مسألة : إذا اغتسل مرتبا وتخلل الحدث الأصغر قبل إكمال غسله في أثنائه أفتى الشيخ رحمه الله في النهاية ( 2 ) والمبسوط بوجوب الإعادة من رأس ( 3 ) ، وهو مذهب ابن بابويه ( 4 ) . وقال ابن البراج : يتم الغسل ولا شئ عليه ( 5 ) . وهو اختيار ابن إدريس ( 6 ) . وقال السيد المرتضى رحمه الله : يتم الغسل ويتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة ( 7 ) . والحق الأول . لنا : إن الحدث الأصغر ناقض للطهارة بكمالها فلأبعاضها أولى وإذا انتقض ما فعله وجب عليه إعادة الغسل لأنه جنب لم يرتفع حكم جنابته بغسل بعض أعضائه ، ولا أثر للحدث الأصغر مع الأكبر . احتج ابن إدريس بأن الحدث الأصغر لا يوجب الغسل إجماعا فلا معنى لإيجاب الإعادة ( 8 ) . واحتج المرتضى بأن الحدث الأصغر لو حصل بعد كمال الطهارة أوجب الوضوء فكذا في أثنائها ، ولا يجب الإعادة وإلا لكان إذا بقي على جانبه
هامش
( 1 ) ق ، م : بجميع . ( 2 ) النهاية : ص 22 ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 30 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 49 . ( 5 ) جواهر الفقه في ضمن الجوامع الفقهية : ص 411 سطر 11 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ، ص 119 . ( 7 ) لم نعثر عليه . ( 8 ) السرائر : ج 1 ، ص 119 .