تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
فيبطل مسحه ، وذلك يستلزم بطلان وضوئه ( 1 ) .
مسألة : المشهور عندنا ( 2 ) أن الدلك في الغسل ليس شرطا بل متى حصل مسمى الغسل أجزأه حتى أنه لو غمس وجهه في الماء أو يديه أجزأه وإن لم يمر يده عليها . وقال ابن الجنيد : وأما الوجه الذي على الإنسان غسله حتى لا يدع منه شيئا إلا أجرى الماء من أعلاه إلى أسفله ويده تابعة لجريان الماء فهو ما حواه طرف الإبهام إلى السبابة والوسطى ( 3 ) . ويفهم منه وجوب إمرار اليد على الوجه . قال السيد المرتضى : إنه مذهب مالك والزيدية ( 4 ) . لنا : قوله تعالى : " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " ( 5 ) وهو يصدق مع إمرار اليد وعدمه فيكون الآتي بالماهية في أي جزئي أوجدها فيه ممتثلا للأمر فيخرج عن العهدة .
مسألة : قال ابن الجنيد : إذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده ، وإذا كان أقطع من كفة غسل مرفقه وذراعيه ( 6 ) . وقال الشيخ رحمه الله : إن كانت يده مقطوعة من فوق المرفق لا يجب عليه ويستحب أن يمسحه بالماء ( 7 ) . والحق عندي أنه لا يجب عليه شئ ، بل يستحب لأنه خارج عن محل الفرض فلا يتعلق به وجوب الغسل ، إذ لا فرق بينه وبين غيره من أجزاء
هامش
( 1 ) م 1 : الوضوء . ( 2 ) م 2 : عند علمائنا . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) المسائل الناصريات ضمن الجوامع الفقهية : ص 221 ، المسألة 32 . ( 5 ) المائدة : 6 . ( 6 ) لم نعثر عليه . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ، ص 21 سطر 6 .
مختلف الشيعة — صفحة 287 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة