تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
فإن كان رضيعا لم يأكل الطعام فدلو واحد اختاره الشيخان ( 1 ) ، وابن البراج ( 2 ) . وقال أبو الصلاح ( 3 ) ، وابن زهرة : لبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء ، فإن أكل الطعام فسبع دلاء ( 4 ) . وقال سلار : لبول الصبي سبع دلاء ( 5 ) ولم يفصل . وأما ابن إدريس : فإنه فصل ، وقال : إن كان بول الرجل فأربعون ، سواء كان مؤمنا أو كافرا أو مستضعفا ، وإن كان ذكرا غير بالغ قد أكل الطعام واستغنى به عن اللبن والرضاع فسبع دلاء ، وإن كان رضيعا لم يستغن بالطعام عن اللبن والرضاع وحده من كان له من العمر دون الحولين سواء أكل في الحولين أو لا ، وسواء فطم فيهما أو لم يفطم فدلو واحد ، فإن جاوز الحولين فسبع سواء فطم أو لا ، وأما بول النساء فينزح له أربعون دلوا سواء كن كبائر أو صغائر رضائع أو فطائم ( 6 ) . احتج الشيخ رحمه الله بما رواه سيف بن عميرة ، عن منصور ، قال : حدثني عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فارة أو نحوها ( 7 ) . وما رواه علي بن أبي حمزه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بول
هامش
( 1 ) أي الشيخ الطوسي في النهاية : ص 7 والشيخ المفيد في المقنعة : ص 67 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ، ص 22 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 130 ( 4 ) الغنية في ضمن الجوامع الفقهية : ص 490 ، سطر 15 . ( 5 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 36 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ، ص 78 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 243 ، ح 701 .