فإن كان رضيعا لم يأكل الطعام فدلو واحد اختاره الشيخان ( 1 ) ، وابن
البراج ( 2 ) .
وقال أبو الصلاح ( 3 ) ، وابن زهرة : لبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء ، فإن
أكل الطعام فسبع دلاء ( 4 ) .
وقال سلار : لبول الصبي سبع دلاء ( 5 ) ولم يفصل .
وأما ابن إدريس : فإنه فصل ، وقال : إن كان بول الرجل فأربعون ، سواء
كان مؤمنا أو كافرا أو مستضعفا ، وإن كان ذكرا غير بالغ قد أكل الطعام
واستغنى به عن اللبن والرضاع فسبع دلاء ، وإن كان رضيعا لم يستغن بالطعام
عن اللبن والرضاع وحده من كان له من العمر دون الحولين سواء أكل في
الحولين أو لا ، وسواء فطم فيهما أو لم يفطم فدلو واحد ، فإن جاوز الحولين فسبع
سواء فطم أو لا ، وأما بول النساء فينزح له أربعون دلوا سواء كن كبائر أو صغائر
رضائع أو فطائم ( 6 ) .
احتج الشيخ رحمه الله بما رواه سيف بن عميرة ، عن منصور ، قال : حدثني
عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينزح منها سبع دلاء إذا
بال فيها الصبي أو وقعت فيها فارة أو نحوها ( 7 ) .
وما رواه علي بن أبي حمزه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بول
هامش
( 1 ) أي الشيخ الطوسي في النهاية : ص 7 والشيخ المفيد في المقنعة : ص 67 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ، ص 22 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 130
( 4 ) الغنية في ضمن الجوامع الفقهية : ص 490 ، سطر 15 .
( 5 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 36 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ، ص 78 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 243 ، ح 701 .