تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختلف الشيعة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
أبو عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر قال : إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء ( 1 ) . وعن أبي أسامة ، وأبي يوسف يعقوب بن عيثم ، عن الصادق عليه السلام قال : إذا وقع في البئر الطير ، والدجاجة ، والفارة ، فانزح منها سبع دلاء ( 2 ) . وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الفارة تقع في البئر ، قال : سبع دلاء ( 3 ) . وعن عمرو بن سعيد بن هلال ، عن الباقر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة ، فقال : كل ذلك يقول : سبع دلاء ( 4 ) . وعن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر ، والطير ، قال : إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء ( 5 ) . قال الشيخ رحمة الله وهذه الأحاديث المطلقة في وجوب نزح السبع يحمل على التفسخ لما رواه أبو سعيد المكاري عن الصادق عليه السلام : إذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء ( 6 ) . واستدل على الثلاثة بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر ، قال : ينزح منها ثلاث دلاء ( 7 ) . ومثله في الصحيح عن ابن سنان ، عن الصادق عليه السلام ( 8 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 233 ، ح 673 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 233 ، ح 674 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 235 ، ح 680 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 235 ، ح 6779 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 236 ، ح 681 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 239 ، ح 691 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 238 ، ح 688 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج ، ص 238 ، ح 689 .