تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
بعد طلوع الفجر وهو يظن أنه لم يطلع فليس عليه القضاء ، لان الله تعالى يقول : ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) . ومن طريق ابن أبي شيبة : ثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن البصري فيمن تسحر وهو يرى أنه ليل ، قال : يتم صومه . ومن طريق ابن أبي شيبة : ثنا أبو داود هو الطيالسي عن حبيب عن عمرو ابن هرم عن جابر بن زيد فيمن أكل يرى أنه ليل فإذا به نهار ، قال : يتم صومه . ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ، معمر ، قال ابن جريج : عن عطاء ، وقال معمر : عن هشام بن عروة عن أبيه ، ثم اتفق عروة وعطاء فيمن أكل في الصبح وهو يرى أنه ليل : لم يقضه . فهؤلاء عمر بن الخطاب ، والحكم بن عتيبة ، ومجاهد ، والحسن ، وجابر بن زيد أبو الشعثاء ، وعطاء بن أبي رباح ، وعورة بن الزبير ، وهو قول أبى سليمان . وروينا عن معاوية . وسعيد بن جبير . وابن سيرين . وهشام بن عروة . وعطاء وزياد ابن النصر ( 1 ) وإنما قال هؤلاء : بالقضاء في الذي يفطر ، وهو يرى أنه ليل ثم تطلع الشمس وأما في الفجر فلا ، مثل قول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وما نعلم لهم حجة أصلا . فان ذكروا ما رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت : ( أفطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ) قال أبو أسامة : قلت لهشام : فأمروا بالقضاء ؟ فقال : ومن ذلك به ( 2 ) ؟ ! . فان هذا ليس إلا من كلام هشام ، وليس من الحديث ، فلا حجة فيه ، وقد قال معمر : سمعت هشام بن عروة في هذا الخبر نفسه يقول : لا أدري أقضوا أم لا ؟ ! فصح ما قلنا . وأما من أكره على الفطر ، أو وطئت امرأة نائمة ، أو مكرهة أو مجنونة أو مغمى عليها ، أو صب في حلقه ماء وهو نائم : فصوم النائم والنائمة والمكره والمكرهة تام صحيح لا داخلة فيه ، ولا شئ عليهم ، ولا شئ على المجنونة ، والمغمى عليها ، ولا على ( 3 ) المجنون والمغمى عليه ، لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ان الله تجاوز لامته ( 4 )
هامش
( 1 ) كذا بالأصلين بحذف المروى عنهم ، وهو مفهوم من السياق انهم قالوا بالقضاء ( 2 ) هو في البخاري ( فتح ج 4 ص 143 ) بلفظ ( بد من قضاء ؟ ) وهو لفظ محتمل ، ولكن ابن حجر نقل عن رواية أبي ذر ( لابد من القضاء ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( وعلى ) بحذف ( لا ) ( 4 ) كذا في الأصلين ولعله حكاية قوله عليه السلام من الراوي فيصح