تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
واحد فمن موجب للقضاء في كل ذلك ومن مسقط له في كل ذلك ، وقد صح النص بالقضاء في الافطار فما نبالي بأي شئ أفطر ، وبالله تعالى التوفيق . وأما تفريق مالك بين الافطار ناسيا في صوم تطوع أو فرض فحطأ لا وجه له ، وليس إلا صائم أو مفطر ، فإن كان مفطرا فالحكم واحد في القضاء أو تركه ، وإن كان صائما فلا قضاء على صائم . 774 مسألة ومن أفطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد فقط لان إيجاب القضاء إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى ، وقد صح انه عليه السلام قضى ذلك اليوم من رمضان ( 1 ) فلا يجوز ان يزاد عليه غيره بغير نص ولا إجماع . وروينا عن قتادة ان عليه الكفارة كمن فعل ذلك في رمضان لأنه بدل منه . قال أبو محمد : هذا أصح ما يكون من القياس ( 2 ) إن كان القياس حقا ، وعن بعض السلف عليه قضاء يومين ، ويوم رمضان ، ويوم القضاء . ( تم ) تم الجزء السادس من كتاب المحلى لابن حزم والحمد لله رب العالمين ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع مفتتحا ب‍ ( مسألة ومن مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان ) الخ ونسأل الله المعونة على اتمامه
هامش
( 1 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( وقد صح ان عليه قضاء ذلك اليوم من رمضان ) وما هنا أظهر ( 2 ) لفظ ( القياس ) زيادة من النسخة رقم ( 14 )
المحلى — صفحة 271 | ابن حزم