واحد فمن موجب للقضاء في كل ذلك ومن مسقط له في كل ذلك ، وقد صح النص
بالقضاء في الافطار فما نبالي بأي شئ أفطر ، وبالله تعالى التوفيق .
وأما تفريق مالك بين الافطار ناسيا في صوم تطوع أو فرض فحطأ لا وجه له ،
وليس إلا صائم أو مفطر ، فإن كان مفطرا فالحكم واحد في القضاء أو تركه ، وإن كان
صائما فلا قضاء على صائم .
774 مسألة ومن أفطر عامدا في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم
واحد فقط لان إيجاب القضاء إيجاب شرع لم يأذن به الله تعالى ، وقد صح انه عليه السلام
قضى ذلك اليوم من رمضان ( 1 ) فلا يجوز ان يزاد عليه غيره بغير نص ولا إجماع .
وروينا عن قتادة ان عليه الكفارة كمن فعل ذلك في رمضان لأنه بدل منه .
قال أبو محمد : هذا أصح ما يكون من القياس ( 2 ) إن كان القياس حقا ، وعن بعض
السلف عليه قضاء يومين ، ويوم رمضان ، ويوم القضاء .
( تم )
تم الجزء السادس من كتاب المحلى لابن حزم والحمد لله رب العالمين
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع مفتتحا ب ( مسألة ومن مات وعليه
صوم فرض من قضاء رمضان ) الخ ونسأل الله المعونة على اتمامه
هامش
( 1 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( وقد صح ان عليه قضاء ذلك اليوم من رمضان ) وما هنا أظهر
( 2 ) لفظ ( القياس ) زيادة من النسخة رقم ( 14 )