تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
لاتعود المريض من أهلها إذا كانت معتكفة إلا وهي مارة وبه إلى سعيد : نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم النخعي قال : كانوا يستحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال - وهن له وان لم يشترط - : عيادة المريض ولا يدخل سقفا ويأتي الجمعة ، ويشهد الجنازة ، ويخرج إلى الحاجة . قال إبراهيم : ولا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة . وبه إلى هشيم : أنا أبو إسحق الشيباني عن سعيد بن جبير قال : المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الامام . ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : أنه كان يرخص للمعتكف أن يتبع الجنازة ويعود المريض ولا يجلس . ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال : المعتكف يدخل الباب فيسلم ولا يقعد ، يعود المريض ، وكان لا يرى بأسا إذا خرج المعتكف لحاجته فلقيه رجل فسأله أن يقف عليه فيسائله . قال أبو محمد : إن اضطر إلى ذلك ، أو سأله عن سنة من الدين ، وإلا فلا . ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق الشيباني عن سعيد بن جبير قال : للمعتكف أن يعود المريض ويتبع الجنازة ويأتي الجمعة ويجيب الداعي . ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء : إن نذر جوارا أينوى ( 1 ) في نفسه أنه لا يصوم ، وأنه يبيع ويبتاع ، ويأنى الأسواق ، ويعود المريض ، ويتبع الجنازة وإن كان مطر ( فانى استكن في البيت ، وأتي أجاور جوارا منقطعا ، أو أن يعتكف النهار ويأتي البيت بالليل ؟ قال عطاء : ذلك على نيته ما كانت ، ذلك له ، هو قول قتادة أيضا . وروينا عن سفيان الثوري أنه قال : المعتكف يعود المرضى ( 2 ) ويخرج إلى الجمعة ويشهد الجنائز . هو قول الحسن بن حي . وروينا عن مجاهد وعطاء وعروة والزهري : لا يعود المعتكف مريضا ولا يشهد الجنازة ، هو قول مالك والليث . قال مالك : لا يخرج إلى الجمعة .
هامش
( 1 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ينوى ) بدون الهمزة ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( للمعتكف أن يعود المريض )