فقال : الحمد لله ، وحرك بذلك لسانه بطلت صلاته . ومن دعا لانسان أو عليه
فسماه بطلت صلاته *
ورأي الحدث بالغلبة من الغائط والبول لا تبطل به الصلاة ( 1 ) ولكن
تبطل به الطهارة فقط *
ورأي من أخرج من بين أسنانه طعاما بلسانه فابتلعه عامدا : أن صلاته تامة ،
وحد بعض أصحابه ذلك بمقدار الحمصة .
قال : وان بدأ الصلاة راكبا ثم أمن فنزل بنى ، فان بدأها نازلا ثم خاف
فركب بطلت صلاته *
ورأي قتل القملة والبرغوث في الصلاة لا تبطل به الصلاة *
ورأي النفخ في الصلاة يبطل الصلاة *
ورأي سائر الأعمال التي تبطل الصلاة بالعمد تبطلها بالنسيان *
ورأي مالك الكلام والسلام والعمل : كل ذلك يبطل الصلاة بالعمد
بعض ذلك يحد فيه بطلان بالكثير من ذلك دون القليل ، وبعضه
بالقليل وبالكثير *
ورأي أيضا الكلام والعمل والسلام بالنسيان لا يبطل شئ منه الصلاة ،
فان كثر بالنسيان بطلت به الصلاة . واختلف عنه في النفخ ، ( 2 ) هل تبطل به
الصلاة أم لا ؟ *
ورأي أن المصلى إذا بلع في صلاته مما بين أسنانه الحبة ونحوها عمدا فصلاته
تامة فإن كان أكثر من ذلك بطلت صلاته *
ولم ير التسبيح للعارض يعرض يبطل الصلاة ( 3 ) . وكره قول المصلى إذا عطس :
( الحمد لله ) ولم تبطل صلاته بذلك *
هامش
( 1 ) كلمة ( الصلاة ) محذوفة من المصرية
( 2 ) في اليمنية ( فاختلف عنه بالنفخ ) وهو خطأ
( 3 ) في اليمنية ( ولم أرى النسخ للعارض يكون يبطل الصلاة ) وهذا خطأ وخلط
من الناسخ *