متجانف لاثم ) والى قوله تعالى ، ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) .
فقالوا : نعم ، ومن اضطر متجانفا لاثم وباغيا وعاديا . وهذا عظيم جدا *
وأما أبو حنيفة فإنه أجاز القصر للمسافر في معصية ، فيلزمه أن يكون
هذا مثله ، إذ هو من أصحاب القياس وأما نحن فما اتبعنا الا النص فقط ( 1 ) .
وبالله تعالى التوفيق .
301 مسألة . وما عمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه وغير ذلك
فهو جائز ، ولا تبطل صلاته بذلك وكذلك المحاربة للظالم ، واطفاء النار العادية
وانقاذ المسلم ، وفتح الباب ، قل ذلك العمل أم كثر * ( 2 )
وكل ما تعمد المرء عمله في صلاته مما لم يبح له عمله فيها بطلت صلاته بذلك
قل ذلك العمل أم كثر ( 3 ) . وكل ما فعله المرء ناسيا في صلاته مما لم ( 4 ) يبح له فعله
فصلاته تامة ، وليس عليه الا سجود السهو فقط ، قل ذلك العمل أم كثر ( 5 ) *
وقال أبو حنيفة : لا يجوز لاحد أن يصلى وهو يقاتل ، لكن يدعون الصلاة
وان خرج وقتها ، وان ذهبت صلاتان أو أكثر ، فإذا ذهب ( 6 ) القتال قضوها *
ورأي أن الكلام ناسيا يبطل الصلاة ، كما يبطلها العمد ، ( 7 ) ورأي
السلام من الصلاة ( 8 ) عمدا يبطلها قبل وقت وجوبه ، فإن كان بالنسيان ( 9 )
لم تبطل به الصلاة . قال : ( 10 ) فلو أراد مريد أن يمر بين يدي المصلى فقال المصلى
سبحان الله أو أشار بيده ليرده كرهت ذلك ، ولا تبطل صلاته بذلك . فلو قال
له قائل كلاما فقال له المصلى : سبحان الله بطلت صلاته ، فلو عطس المصلى
هامش
( 1 ) في اليمنية ( وأما نحن فإنما اتبعنا النصوص فقط )
( 2 ) في المصرية ( أو كثر )
( 3 ) في المصرية ( قل العمل أو كثر )
( 4 ) في اليمنية ( ما لم ) وهو خطأ
( 5 ) في المصرية ( أو كثر )
( 6 ) في اليمنية ( فان ذهب )
( 7 ) في المصرية ( كما يبطلها بالعمد ) وزيادة الباء خطأ
( 8 ) قوله ( من الصلاة ) محذوف في اليمنية
( 9 ) في اليمنية ( بنسيان )
( 10 ) في اليمنية ( قالوا ) وما هنا أحسن *