مسعود ، ليس فيها أيضا إلا : وأنا أكره ما كره عمر ، وقد صح عن عمر وعن
ابن مسعود إباحة ذلك ، وعن أبي بكرة المنع من الصلاة جملة من حين
صفرة الشمس . والحنيفون والمالكيون مخالفون له في ذلك ، كما نذكر بعد
هذا إن شاء الله تعالى .
وأما التابعون فكثير ، منهم : هشام بن عروة ، وأنس بن سيرين ، كما
ذكرنا آنفا .
وعن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس قال : كان أبى لا يدعهما
يعنى الركعتين بعد العصر .
وعن حماد بن سلمة عن يعلي بن عطاء عن يزيد بن طلق : أن عبد الرحمن
ابن البيلماني ( 1 ) كان يصلى بعد العصر ركعتين .
وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن طاوسا
صلى بحضرته ركعتين بعد العصر ، ثم قال له : أتصلي بعد العصر ؟ قلت نعم ،
قال : أكرمت والله .
وعن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء ( 2 ) هو
أشعث بن سليم قال : سافرت مع أبي وعمرو بن ميمون والأسود ومسروق
وأبى وائل فكانوا يصلون بعد الظهر ركعتين ، وبعد العصر ركعتين .
وعن محمد بن جعفر غندر : ثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال : رأيت
شريحا القاضي يصلى بعد العصر ركعتين .
وعن محمد بن المثنى عن معاذ بن معاذ العنبري ثنا أبي عن قتادة قال :
كان سعيد بن المسيب يصلى بعد العصر ركعتين .
هامش
( 1 ) بفتح الباء الموحدة واللام وبينهما ياء مثناة ساكنة ، وفى المصرية ( السلماني )
وهو خطأ وتصحيف
( 2 ) في المصرية ( عن أشعث عن أبي الشعثاء ) وهو خطأ *