التلاوة ، وبعد تمام غروبها حتى يصلى المغرب ، ومن جاء عنده يوم الجمعة
والامام يخطب وقت رابع لهذه الثلاثة التي ذكرنا آخرا ( 1 ) .
قال أبو حنيفة : فمن دخل في صلاة الصبح فطلعت له الشمس وقد
صلى أقلها أو أكثرها بطلت صلاته تلك ، ولو أنه قعد مقدار التشهد وتشهد
ثم طلع أول قرص الشمس إثر ذلك كله ( 2 ) وقبل أن يسلم فقد بطلت
صلاته ، ولو قهقه حينئذ لا ينقض وضوؤه ، ولو أنه أحدث عمدا أو نسيانا
أو تكلم عمدا أو نسيانا بعد أن قعد مقدار التشهد وقبل أن يسلم : فصلاته
تامة كاملة ، ولو قهقه حينئذ لم ينقض وضوؤه .
وقال أبو يوسف ومحمد : إذا قعد مقدار التشهد قبل طلوع أول الشمس
فصلاته تامة ، فلو دخل في صلاة العصر فصلى أولها ولو تكبيرة أو أكثرها
فغربت له الشمس كلها أو بعضها فليتماد في صلاته ، ولا يضرها ذلك شيئا
عند أبي حنيفة وأصحابه .
قالوا : فان صلى في منزله ركعتي الفجر ثم جاء إلى المسجد فليجلس
ولا يركع .
قال أبو حنيفة : فان جاء إلى المسجد بعد تمام غروب الشمس فليقف
حتى تقام الصلاة ، ولا يجلس ولا يركع ، قال أبو يوسف : يجلس ( 3 ) ولا
يركع .
وقال مالك : يصلى الفروض كلها المنسية وغيرها في جميع هذه الأوقات ،
ولا يتطوع بعد صلاة الصبح ( 4 ) حتى تبيض الشمس وتصفو ، ولا ( 5 )
بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا بعد غروبها حتى تصلى المغرب ،
هامش
( 1 ) في اليمنية ( اجزا ) وهو خطأ
( 2 ) في اليمنية ( اثر كله ) وهو خطأ
( 3 ) في اليمنية ( ولا يجلس ) وهو خطأ
( 4 ) في اليمنية بحذف ( بعد صلاة الصبح ) وهو خطأ
( 5 ) في اليمنية ( أولا ) وهو خطأ *