ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج : حدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل
الجحدري قالا ( 1 ) ثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت
عن أبي ذر قال قال ( لي ) ( 2 ) رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وكيف أنت إذا كانت عليك أمراء
يؤخرون الصلاة عن وقتها ، أو يميتون الصلاة ( 3 ) عن وقتها ؟ قلت : فما تأمرني ؟ قال :
صل الصلاة ( 4 ) لوقتها ، فان ( 5 ) أدركتها فيهم فصل فإنها لك نافلة ) *
وبه إلى مسلم : حدثني زهير بن حرب ثنا إسماعيل هو ابن إبراهيم بن علية
عن أيوب السختياني عن أبي العالية البراء ( 6 ) قال : أخر ابن زياد الصلاة ، فجاء ( 7 )
عبد الله بن الصامت فذكرت له صنيع ( 8 ) ابن زياد فقال : سألت أبا ذر كما سألتني
فقال : ( إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي وقال ( 9 ) صلى الصلاة
لوقتها ، فان أدركتك ( الصلاة معهم ( 10 ) ) فصل ، ولا تقل إني ( قد ( 11 ) )
صليت فلا أصلى ) *
فهذا عموم منه صلى الله عليه وسلم لكل صلاة ، لمن صلاها في جماعة أو منفردا لا يجوز
تخصيص شئ من ذلك بالدعوى بلا دليل . وبالله تعالى التوفيق *
وأخذ بهذا جماعة من السلف كما روينا عن أبي ذر : أنه أفتى بذلك ، وكما روينا
هامش
( 1 ) في المصرية ( قال ) وهو خطأ
( 2 ) كلمة ( لي ) زدناها من صحيح مسلم ( ج 1 : ص 179 )
( 3 ) في المصرية ( أو يمسون الصلاة ) بالسين وهو تصحيف وفي اليمنية بحذفها والتصحيح من مسلم
( 4 ) في المصرية ( الصلاة ) بحذف ( صل ) وهو خطأ
( 5 ) في المصرية ( ان ) بدون الفاء وهو خطأ
( 6 ) البراء بفتح الباء وتشديد الراء نسبة إلى برى الأشياء كما قال السمعاني ،
وأبو العالية اسمه زياد بن فيروز قيل غير ذلك ، بصري تابعي ثقة مات في شوال سنة 90
( 7 ) في مسلم ( ج 1 : ص 179 ) ( فجاءني )
( 8 ) في المصرية ( صنع ) وما هنا هو الموافق لمسلم
( 9 ) في المصرية ( فقال ) وما هنا هو الموافق لمسلم ، وقد اختصر المؤلف الحديث
( 10 ) الزيادة في الموضعين من صحيح مسلم
( 11 ) الزيادة في الموضعين من صحيح مسلم