قدمنا ، تدع الصلاة والصوم ولا يطؤها بعلها أو سيدها ، فان تلون أو انقطع إلى سبعة
عشر يوما فأقل فهو طهر صحيح تغتسل وتصلى وتصوم ويأتيها زوجها ( 1 ) وإن تمادى
أسود تمادت على أنها حائض إلى سبع عشرة ( 2 ) ليلة ، فان تمادى بعد ذلك أسود فإنها
تغتسل ثم تصلى وتصوم ( 3 ) ويأتيها زوجها ( 4 ) ، وهي طاهرا أبدا لا ترجع إلى حكم ( 5 )
الحائضة إلا أن ينقطع أو يتلون كما ذكرنا ، فيكون حكمها إذا كان أسود حكم الحيض
وإذا تلون أو انقطع أو زاد على السبع عشرة ( 6 ) حكم الطهر ، فاما التي قد حاضت
وطهرت فتمادى بها الدم فكذلك ( 7 ) أيضا في كل شئ ، إلا في تمادى الدم الأسود
متصلا فإنها ( 8 ) إذ جاءت الأيام التي كانت تحيضها أو الوقت الذي كانت تحيضه إما
مرارا في الشهر أو مرة في الشهر أو مرة في أشهر أو في عام - : فإذا جاء ذلك الأمد
أمسكت عما تمسك به الحائض ، فإذا انقضى ذلك الوقت اغتسلت وصارت في حكم
الطاهر في كل شئ وهكذا أبدا ما لم يتلون الدم أو ينقطع ، فإن كانت مختلفة الأيام
بنت على آخر أيامها قبل ان يتمادى بها الدم ، فإن لم تعرف وقت حيضها لزمها فرضا
ان تغتسل لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة أو تغتسل وتتوضأ وتصلى الظهر في آخر
وقتها ، ثم تتوضأ وتصلى العصر في أول وقتها ، ثم تغتسل وتتوضأ وتصلى المغرب في آخر
وقتها ، ثم تتوضأ وتصلى العتمة في أول وقتها ( 9 ) ثم تغتسل وتتوضأ لصلاة الفجر ، وأن
شاءت أن تغتسل في أول وقت الظهر للظهر والعصر فذلك لها ، وفى أول وقت المغرب
هامش
( 1 ) في اليمنية ( ويأتيها رجلها )
( 2 ) في اليمنية ( سبعة عشرة ) وهو خطأ
( 3 ) في المصرية ( ثم تصوم وتصلى )
( 4 ) في اليمنية ( ويأتيها رجلها )
( 5 ) لفظ ( إلى حكم ) سقط من اليمنية
( 6 ) في اليمنية ( السبعة عشرة )
( 7 ) في اليمنية ( وكذلك ) وهو خطأ
( 8 ) في المصرية ( فإنه )
( 9 ) في اليمنية ( لزمها فرضا ان تغتسل لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة أو
تغتسل وتصلى الظهر في آخر وقتها ثم تتوضأ وتصلى العتمة في أول وقتها ) وهذا
خطأ وما هنا أصح