تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
أيام وقالت طائفة : أقل الحيض دفعة واحدة في الصلاة والصوم والوطئ والعدة ، وهو قول الأوزاعي وأحد قولي الشافعي وداود وأصحابه ، وقالت طائفة : أقل الحيض يوم وليلة وهو الأشهر من قولي ( 1 ) الشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول عطاء ، وقالت طائفة أقل الحيض ثلاثة أيام ، فان انقطع قبل الثلاثة الأيام فهو استحاضة وليس حيضا ، ولا تترك له صلاة ولا صوم ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان ، وقالت طائفة : حيض النساء ست أو سبع ، وهو قول لأحمد بن حنبل * قال على : أما من فرق بين الصلاة والصوم وتحريم الوطئ وبين العدة فقول ( 2 ) ظاهر الخطأ ، ولا نعلم له حجة أصلا ، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من اجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من احتياط ولا من رأى له وجه ، فوجب تركه ، * ثم نظرنا في قول من قال : حيض النساء يدور على ست أو سبع فلم نجد لهم حجة إلا أن قالوا : هذا هو المعهود في النساء ، وذكروا حديثا رويناه من طريق ابن جريج عن عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة ( 3 ) عن أم حبيبة : ( انها استحيضت ( 4 ) فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل حيضتها ستة أيام أو سبعة ) ورويناه أيضا من طريق الحارث بن أبي أسامة عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن ( 5 ) عمرو الرقى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن
هامش
( 1 ) في الأصلين ( قول ) بالافراد وهو خطأ ( 2 ) في اليمنية ( فهو قول ) ( 3 ) في المصرية ( عن عبد الله بن محمد بن طلحة عن عمه عمر بن طلحة ) وفي اليمنية ( عن عبد الله بن محمد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمر بن طلحة ) وهو خطأ فيهما في اسم ( عمران بن طلحة ) وفى المصرية في الاسناد كله . وعبد الله بن محمد هو ابن عقيل بن أبي طالب ( 4 ) في اليمنية ( استحاضت ) وهو لحن ( 5 ) في اليمنية ( عبيد الله بن عمر ) وهو خطأ