عروة عن ندبة مولاة ميمونة : ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي
حائض إذا كان عليها إزار يبلغ انصاف الفخذين ( 1 ) أو الركبتين وهي محتجزة ( 2 ) *
وبحديث رويناه من طريق أبى خليفة عن مسدد عن أبي عوانة عن عمر بن أبي
سلمة عن أبيه عن عائشة : ( انها كانت تنام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض
وبينهما ثوب ) *
وبخبر رويناه عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو العجلي أن نفرا سألوا عمر فقال
( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته حائضا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لك ما فوق الإزار ، لا تطلعن إلى ما تحته حتى تطهر ) ، وروى أيضا عن أبي
إسحاق عن عمير مولى عمر مثله ، وعن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول
عن عاصم بن عمرو : ان عمر مثله ( 3 ) وريناه أيضا عن مسدد عن أبي الأحوص
عن طارق بن عبد الرحمن عن عاصم بن عمرو ، *
وبحديث رويناه من طريق هارون بن محمد بن بكار ثنا مروان - يعنى ابن محمد -
ثنا الهيثم بن حميد ثنا العلاء بن الحارث ( 4 ) عن حرام بن حكيم ( 5 ) عن عمه :
( أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : لك
ما فوق الإزار ) *
وبخبر رويناه من طريق هشام بن عبد الملك اليزني ( 6 ) عن بقية بن الوليد
هامش
( 1 ) في اليمنية ( الفخذ ) وهو خطأ
( 2 ) في الأصل بالراء وفي اليمنية ( محجزة ) وكل خطأ ، والحجز المنع والحاجز الحائل أي تشد الإزار على وسطها وفي أبي داود ( ج 1 ص 109 ) ( أو الركبتين تحتجز به ، .
( 3 ) في المصرية ( عن عاصم بن عمرو ان مثله ) وهو خطأ
( 4 ) العلاء بالعين المهملة . وفي اليمنية ( الجلاء ) بالجيم وهو خطأ
( 5 ) حرام بفتح الحاء والراء المهملتين ، وعمه هو عبد الله بن سعد بن الحكم
الأنصاري وقد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . انظر مسند أحمد ( ج 4
ص 342 وج 5 ص 293 ) وطبقات ابن سعد ( ج 7 ق 2 ص 193 ) وليس فيهما هذا الحديث
( 6 ) بفتح الياء والزاي وآخره نون ثم ياء النسبة