تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
المسيب يري أنها تحل بالعقد فقط وان لم يكن وطئ ولا دخول ، ثم يقال لهم : قد وجدنا التحليل يدخل بأدق الأشياء ( 1 ) وهو فرج الأجنبية الذي في وطئه دخول النار ، وإباحة الدم بالرجم والشهرة بالسياط ، فإنه يحل بثلاث كلمات أو كلمتين : انكحني ابنتك ، قال : قد أنكحتها أو تلفظ هي بالرضا والولي بالاذن ( 2 ) وبأن يقول سيد الأمة : هي لك هبة ، ووجدنا التحريم لا يدخل الا بأغلظ الأشياء وهو طلاق الثلاث أو انقضاء أمد العدة ، ووجدنا تحريم الربيبة ( 3 ) لا يدخل الا بالعقد والدخول والا فلا فظهر أن الذي قالوه تخليط ، وقول بالباطل في الدين ، والحق من هذا هو أن التحريم لا يدخل الا بما يدخل به التحليل ، وهو القرآن أو السنة ولا مزيد . وبالله تعالى التوفيق * 257 مسألة - وقد تقضى الحائض إذا ظهرت شيئا من الصلاة التي مرت في أيام حيضها ، وتقضى صوم الأيام التي مرت لها في أيام حيضها ، وهذا نص مجمع لا يختلف فيه أحد * 258 مسألة - وان حاضت امرأة في أول وقت الصلاة أو في آخر الوقت ولم تكن صلت تلك الصلاة سقطت عنها ( 4 ) ولا إعادة عليها فيها ، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي وأصحابنا ، وبه قال محمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان ، وقال النخعي والشعبي وقتادة وإسحاق : عليها القضاء ، وقال الشافعي إن أمكنها أن تصليها فعليها القضاء * قال على : برهان قولنا هو أن الله تعالى جعل للصلاة وقتا محدودا أوله وآخره وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في أول وقتها وفى آخر وقتها ، فصح أن المؤخر لها
هامش
( 1 ) في اليمنية ( قد وجدنا التحليل بأزف الأشياء ) ( 2 ) كلمة ( بالاذن ) محذوفة في اليمنية ( 3 ) في اليمنية ( الزنيه ) وهو خطأ ( 4 ) في اليمنية ( وان حاضت امرأة في أول الوقت ولم تكن صلاة سقطت عنها ) الخ وهو سقط ضاع به كثير من معنى الكلام ، وما هنا هو الصواب