تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
المسافر بلياليها ويوما وليلة للمقيم ، فصح يقينا أنه لم يبح لاحد أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام بلياليها ، لا مقيما ولا مسافرا ، وإنما نهى عن ابتداء المسح - لاعن الصلاة ( 1 ) بالمسح المتقدم - فوجب ما قلنا ، فلو مسح في الحضر يوما وليلة ثم سافر ثم رجع قبل أن يتم يوما وليلة في السفر أو بعد أن أتمهما ( 2 ) لم يجزله المسح أصلا ، لأنه لو مسح لكان قد مسح وهو في الحضر أكثر من يوم وليلة ، وهذا لا يحل البتة * وقال أبو حنيفة وسفيان : من مسح وهو مقيم فإن كان لم يتم يوما وليلة حتى سافر مسح حتى يتم ثلاثة أيام بلياليها من حين أحدث وهو مقيم ، فإن كان قد أتم يوما وليلة في حضره ثم سافر لم يجز له المسح ، ولا بدله من غسل رجليه ، قال . فان سافر فمسح يوما وليلة فأكثر ثم قدم أو أقام لم يجز له المسح حتى يغسل رجليه ، فلو مسح في سفره أقل من يوم وليلة ثم قدم أو أقام كان له أن يمسح تمام ذلك اليوم والليلة فقط ، وليس له أن يستأنف مسح يوم وليلة * وقال الشافعي من مسح في الحضر ثم سافر فإن كان قد أتم اليوم والليلة خلع ولا بد ، وإن كان لم يتم يوما وليلة مسح باقي ذلك اليوم فقط ( 3 ) ثم يخلع ( 4 ) وكذلك لو مسح في السفر ثم قدم سواء سواء ، إن كان مسح في سفره يوما وليلة وقدم أو أقام ( 5 ) فإنه يخلع ولا بد ، وإن كان مسح أقل من يوم وليلة في سفرة أثم باقي ذلك اليوم والليلة ( 6 ) بالمسح فقط * واختلف أصحابنا ، فقال بعضهم كما قلنا ، وقال بعضهم : إذا مسح في سفره أقل من ثلاثة أيام بلياليها أو ثلاثة أيام بلياليها لا أكثر وقدم استأنف مسح يوم
هامش
( 1 ) في المصرية ( عن الصلاة ) بحذف ( لا ) وهو خطأ ( 2 ) في اليمنية ( أو بعد أن يتمها ) ( 3 ) من أول قوله ( وليس له أن يستأنف ) الخ إلى هنا سقط من اليمنية ( 4 ) في اليمنية ( ثم خلع ) ( 5 ) في اليمنية ( يوما وليلة قدم إذا قام ) وهو خطأ لا معنى له ( 6 ) كلمة ( والليلة ) سقطت من اليمنية