تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحلى — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
بعضها فبطل هذا القول ، وصح القول بأنه على طهارته ، وأنه يصلي ما لم يحدث ، ولا يلزمه مسح رأسه ولا أظفاره ولا غسل رجليه ولا إعادة وضوئه ، وكان من أوجب الوضوء من ذلك كمن أوجبه من المشي أو من الكلام أو من خلف قميصه ولا فرق . وبالله تعالى التوفيق * 220 - مسألة - ومن تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح عليهما أو خضب رجليه أو حمل عليهما دواء ثم لبسهما ليمسح على ذلك . أو خضب رأسه أو حمل عليه دواء ثم لبس العمامة أو الخمار ليمسح على ذلك : - فقد أحسن . وذلك لأنه قد جاء النص بإباحة المسح على كل ذلك مطلقا . ولم يحظر عليه شيئا من هذا كله نص : ( وما كان ربك نسيا ) . وبلغنا عن بعض المتقدمين أنه قال : من توضأ ثم لبس خفيه ليبيت ( 1 ) فيها ليمسح عليهما ، فلا يجوز له المسح . وهذا خطأ لأنه دعوى بلا برهان . وتخصيص للسنة بلا دليل . وكل قول لم يصححه النص فهو باطل . وبالله تعالى التوفيق * 221 - مسألة - ومن مسح في الحضر ثم سافر - قبل انقضاء اليوم والليلة أو بعد انقضائهما - مسح أيضا حتى يتم لمسحه في كل ما مسح في حضره وسفره معا ثلاثة أيام بلياليها . ثم لا يحل له المسح فان مسح في سفر ثم أقام أو دخل موضعه ابتدأ مسح يوم وليلة إن كان قد مسح في السفر ( 2 ) يومين وليلتين فأقل . ثم لا يحل له المسح فإن كان مسح في سفره ( 3 ) أقل من ثلاث أيام بلياليها وأكثر من يومين وليلتين مسح باقي اليوم الثالث وليلته فقط . ثم لا يحل له المسح . فإن كان قد أتم في السفر مسح ثلاثة أيام بلياليها خلع ولا بد . ولا يحل له المسح حتى يغسل رجليه * برهان ذلك ما قد ذكرناه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبح المسح الا ثلاثة أيام
هامش
( 1 ) في اليمنية ( ليثبت ) وهو خطأ ( 2 ) في اليمنة ( في الحضر ) وهو خطأ ( 3 ) في اليمنية ( في سفر )