الفصل الأول
في قاعدة اليد
وهي من القواعد الظاهرية المشهورة ، ومرجعها إلى أن اليد تنهض
باحراز ملكية صاحبها لما تحت يده . وحيث كانت تجري في الشبهات
الموضوعية من دون أن تنهض باثبات حكم كلي لم تكن مسألة أصولية ، بل
قاعدة فقهية ظاهرية .
والكلام فيها . .
تارة : في دليلها .
وأخرى : في تحديد مفهومها تفصيلا .
وثالثة : في سعة كبراها .
وتأخر الثالث عن الأولين ظاهر .
وأما الأولان فالثاني منهما وإن كان مقدما على الأول رتبة ، إلا أن تأخره
عنه إثباتا ملزم بتأخيره عنه في نظم الكلام وتبويبه .
فالبحث في مقامات ثلاثة . .
المقام الأول : في دليل القاعدة ، وهو أمور . .
الأول : النصوص الكثيرة . وهي على طوائف . .
الأولى : ما تضمن أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ( 1 ) ،
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ج : 18 ، باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى وغيرها .