وقد أشرنا في أواخر الكلام المذكور إلى اختصاص ذلك بما إذا لم يؤخذ
في موضوع الأصل إلا محض الشك ، دون ما إذا اخذ فيه أمر زائد عليه ، كالفراغ
والتجاوز واليد وغيرها ، بل يلزم تقديم تلك الأصول لو كانت أخص والنظر في
المرجحات الدلالية لو كان بينها وبينه عموم من وجه .
ومن هنا اتفقوا على تقديم القواعد على الاستصحاب وإن لم يتفقوا على
كونها أمارة .
وقد تعرض شيخنا الأعظم قدس سره وبعض من تأخر عنه لبعض تلك القواعد ،
والمناسب متابعتهم بذكرها في ضمن فصول . .
المحكم في أصول الفقه — صفحة 353
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٥٣