تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكم في أصول الفقه — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
فيها للقرعة ، وظاهر غير واحد ممن تأخر عنه التسالم على ذلك . ويشهد به المعلوم من سيرة الأصحاب في الأصول والفقه من عدم كون القرعة من أدلة الاحكام . وحينئذ يقع الكلام في وجه الرجوع إليها في الشبهات الموضوعية خروجا عما عرفت من القاعدة المقتضية للاحتياط ، وهو موقوف على النظر في عموم أدلة القرعة ونهوضها بالحجية في المقام فنقول : نصوص القرعة على طوائف ثلاث . . الأولى : ما تضمن الارجاع لها في موارد خاصه ، هي بين ما لا تعين فيه للواقع ، مثل من أوصى بعتق ثلث مماليكه ( 1 ) ، أو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك أكثر من واحد ( 2 ) ، وما يكون الواقع فيه متعينا في نفسه ، إلا أنه تجري فيه الأصول الشرعية أو العقلية ، مثل ما لو وطأ الجارية جماعة فجاءت بولد ( 3 ) ، وما لو انهدمت الدار وبقي صبيان اشتبه الحر منهما بالعبد ( 4 ) وما يكون مجرى لأصالة الاحتياط ، كالرواية المتقدمة . الثانية : ما تضمن تشريعها في موارد التنازع كما في صحيح عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام : ( ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمر هم إلى الله الا خرج سهم المحق ) ( 5 ) وغيره .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج : 18 ، باب : 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء ، ح : 10 و 16 . ( 2 ) الوسائل ، ج : 18 ، باب : 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء ، ح : 2 و 15 . وباب : 57 من أبواب العتق . ( 3 ) الوسائل ، ج : 18 ، باب : 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء ، ح : 10 و 14 . ( 4 ) الوسائل ، ج 18 ، باب : 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء ، ح : 7 و 8 وج : 17 ، باب 4 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليه . ( 5 ) الوسائل ، ج : 18 ، باب : 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء ، ح : 6 .
المحكم في أصول الفقه — صفحة 227 | السيد محمد سعيد الحكيم