شئ ( 1 ) أم لا ؟ فإن قال : لا ، كان عليه القتل ، وإن قال : نعم ، كان عليه من العقوبة
ما يردعه عن مثل ذلك . فإن لم يرتدع ، كان عليه القتل .
وإذا قامت البينة على إنسان من المسلمين بالسحر كان عليه القتل . وإن كان
كافرا وجب تأديبه وعقوبته .
وإذا أخطأ مملوك أو صبي أدب بخمس ضربات إلى ست ، ولا يزاد على
ذلك .
وإذا ضرب إنسان عبده بما هو حد ، كان عليه عتقه كفارة لذلك .
وإذا كان المرتد مولودا على فطرة الإسلام وجب قتله من غير استتابة ، فإن
تاب لم يكن لأحد عليه سبيل ، وإن لم يتب قتل على كل حال . والمرتدة عن الإسلام
لا يجب عليها قتل بل تستاب ، فإن لم تتب تحبس أبدا وتضرب في أوقات الصلاة
ويضيق عليها في المطعم والمشرب .
وإذا وطأ الرجل زوجته في حيضها وجب ضربه خمسة وعشرون سوطا .
فإن وطأها في شهر رمضان متعمدا كان عليه خمسة وعشرون سوطا ، فإن كانت المرأة
قد طاوعته في ذلك ، كان عليها مثل ذلك ، فإن أكرهها كان عليه خمسون سوطا .
وأما الكفارة التي تلزمها ، فقد تقدم ذكرها .
وشاهدا الزور يجب أن يؤدبا في قومهما أو في قبيلتهما ، ويغرما ما أتلفاه
بشهادتهما إن كانا أتلفا شيئا بذلك .
* * *
هامش
( 1 ) أي أثم وبأس ، راجع الوسائل ، ج 7 ، الباب 2 من أبواب أحكام
شهر رمضان ، الحديث 1 .