والإهانة ، لم يجب عليه شئ .
وإذا قال لغيره : يا كافر وهو على ظاهر الإسلام ، ضرب ضربا وجيعا . فإن
كان المقتول له يجحد فريضة عامة معلومة في شرع الإسلام ، لم يجب عليه شئ .
وإذا وجه غيره بكلام محتمل للسب وغيره ، أدب وعزر حتى لا يعرض بأهل
الإيمان . وإذا عيره بشئ من بلاء الله تعالى مثل البرص والجذام والعمى والجنون
وما أشبه ذلك ، أو أظهر عنه ما هو مستور من بلاء الله تعالى ، كان عليه التأديب ،
إلا أن يكون المعير به ضالا كافرا .
وكل لفظ يؤذي به الإنسان غيره من المسلمين ، فإنه يجب على المتكلم به
التعزير .
وإذا نبز ( 1 ) إنسان مسلما أو اغتابه ويثبت عليه بينة بذلك وجب عليه التأديب .
وإذا قال لزوجته بعد دخوله بها : لم أجدك عذراء ، كان عليه التعزير .
وإذا سب إنسان النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو أحدا من الأئمة ( عليهم السلام ) كان عليه القتل
وحل لمن سمعه قتله إن لم يخف على نفسه أو على غيره ، فإن خاف على شئ من
ذلك ، أو خاف ضررا يدخل على بعض المؤمنين في الحال أو في المستقبل ،
فلا يتعرض لقتله ، ويتركه .
وإذا هجا إنسان مسلما وجب عليه التأديب . فإن هجا أهل الضلال لم يلزمه شئ
وإذا ادعى رجل أنه نبي ، كان عليه القتل وحل دمه .
وإذا قال إنسان : لا أدري النبي صادق أم كاذب ، وأنا شاك في ذلك ، وجب
قتله إلا أن يقر به ( 2 ) .
وإذا أفطر المسلم في شهر رمضان متعمدا من غير عذر يبيحه ذلك ، كان
عليه التعزير والعقوبة الموجعة . وإن أفطر ثلاثة أيام ، سئل : هل عليك في ذلك
هامش
( 1 ) نبز غيره : أي لقبه بالألفاظ المستهجنة القبيحة
( 2 ) أي يقر بهذا القول في حقه من جانب الحكومة الإسلامية ، مثل أهل الذمة .