لا يجب مع الشبهة .
وإذا سرق إنسان من ستارة الكعبة وهي محيطة عليها ما قيمته ربع دينار ، كان
عليه القطع ، لأن الرواية ( 1 ) عندنا تضمنت : إن القائم ( عليه السلام ) إذا ظهر قطع أيدي
بني شيبة ، وقال : هؤلاء سراق الله . وذلك يدل على أن في ذلك قطعا ( 2 ) .
وإذا استعار إنسان من غيره بيتا ، فجعل متاعه فيه ، فنقب المعير له وسرق المتاع ،
كان عليه القطع .
وإذا سرق الضيف من حرز مضيفه نصابا ، لم يجب عليه القطع .
وإذا أخرج النباش الكفن من القبر إلى وجه الأرض ، كان عليه القطع .
فإن أخرجه من اللحد إلى بعض القبر ، لم يجب عليه القطع .
وإذا سرق إنسان من الغنيمة وكان ممن له فيها نصيب ، وكان ما سرقه أكثر .
من نصيبه مما يكون بعده نصابا يجب فيه القطع أو أكثر من ذلك ، كان عليه القطع
وإذا كان أقل من ذلك ، لم يجب عليه قطع . وإن كانت السارق ممن ليس له نصيب
في الغنيمة وكان من أصحاب الخمس ، كان حكمه فيما يسرقه مثل ما قدمناه ممن له
نصيب من الغنيمة في أنه إن كان ما سرقه أكثر من سهمه بمقدار نصاب ، يجب فيه القطع
وإن كان أقل من ذلك لم يقطع . وإن سرق واحد من هؤلاء ما يكون مقداره مقدار
ما يصيب من الغنائم ، أو سهمه من الخمس إن لم يكن من أصحاب الغنيمة لم يكن
عليه قطع . وإن كان السارق من غير الغانمين وغير أصحاب الخمس ، فسرق ( 3 )
وأحد من الغانمين من الأربعة الأخماس ، وليس هو من أصحاب الخمس ، كان عليه
القطع على كل حال .
هامش
( 1 ) بين المباشرة والتسبيب
( 2 ) الوسائل ج 9 ، الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث 3 .
( 3 ) في بعض النسخ زيادة ما يشبه بكلمة " هو " فتكون ضمير فصل قبل حرف
العطف .