ويثبت الحكم بذلك ، بشهادة شاهدين عدلين ، وإقرار الفاعل لذلك على نفسه
مرتين .
" حد الاستمناء "
وإذا استمنى بيده وأنزل ، كان عليه التعزير ، وليس عليه حد في ذلك . والتعزير
والتأديب فذلك هو بحسب ما يراه الإمام . وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه ضرب يد
من فعل ذلك حتى احمرت ، واستتابه وزوجه من بيت المال ( 1 ) .
* * *
" باب الحد في القيادة وشرب الخمر "
" وكل مسكر من الشراب والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل المحظورة "
إذا جمع إنسان بين الرجال والنساء ، أو الرجال والغلمان للفجور ، كان عليه
خمس وسبعون جلدة - وذلك ثلاثة أرباع حد الزاني - ويحلق رأسه ، ويشهر
في البلد الذي يفعل ذلك فيه ، وينفى منه إلى بلد آخر .
ويثبت الحكم بذلك بشهادة شاهدين عدلين ، أو إقرار الفاعل على نفسه بذلك
مرتين . وإذا فعلت امرأة ذلك ، كان عليها مثل ما ذكرنا أنه يفعل بالرجل ، إلا حلق
الرأس والأشهار والنفي ، فإنه لا يفعل بها شئ من ذلك .
وإذا رمى إنسان غيره بالفساد ، كان عليه التعزير بما دون حد الفرية ، حتى لا يعود
إلى أذى المسلمين بذلك .
وإذا شرب إنسان خمرا ، نبيذا أو مزرا ( 2 ) أو نقيعا ، أو غير ذلك - من الأشربة التي
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، الباب 3 من أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات
والاستمناء ، الحديث 1 و 2 ،
( 2 ) المزر : نبيذ الشعير والحنطة والحبوب ، والنقيع : شراب يتخذ
من زبيب .