تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
فتممه ورجع فتمم السعي . وإتمامه الطواف إنما يصح إذا كان قطعه له أزيد من النصف ، فأما إن كان في أقل من النصف أعاد كما قدمناه ، أو يسهو فيقدم طواف النساء على السعي فلا شئ عليه إلا أن يتعمد ذلك فقد تقدم ذكره ، أو يشك بين ستة وسبعة بعد الانصراف من الطواف فلا شئ عليه ، أو يشك فيما دون السبعة في طواف النافلة ، فليبن فيه على الأقل إذا كان شكه في حال الطواف ، فإن ذكر بعد انصرافه لم يكن عليه شئ .
" باب السعي وأحكامه " . أحكام السعي على ضربين واجب ، ومندوب فأما الواجب فهو : السعي بين الصفا والمروة سبع مرات ، والابتداء به من الصفا والختم بالمروة ، وقطعه إذا تضيق وقت فريضة حاضرة ، - وذكر ( 1 ) إنه يقطعه إذا دخل وقتها ويصلي ثم يعود فيتممه - وإتمامه بعد الفراغ من الصلاة التي قطعه لأجلها . وأن يعيد الحج من قابل إذا تركه متعمدا ، ولا يسعى إذا كان متمتعا وأهل بالحج حتى يحضر منى والموقفين ، إلا أن يكون شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض فيجوز لها ( 2 ) تقديمه ، ولا يتمه ، إذا كان فيه وحضر وقت فريضة حاضرة بل يقطعه ويصلي كما قدمنا القول به . وأما المندوب : وهو الطهارة للسعي بغسل ، أو وضوء ، واستلام الحجر الأسود إذا أراد السعي ، والحضور عند بئر زمزم للشرب من مائها والغسل منه والصب منه على الجسد إذا لم يتمكن من الغسل ، وينبغي أن يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر الأسود ، والخروج إليه من الباب المقابل للحجر أيضا . والإسراع في موضع
هامش
( 1 ) بصيغة المجهول والقائل هو الشيخ " قده " كما في النهاية وغيرها . ( 2 ) كذا في النسخ ولعل أصلها " لهما "