طوافه للتمتع وعليه بعد ذلك الخروج إلى الصفا والسعي .
" باب السهو والشك في الطواف "
السهو والشك في الطواف على ضربين : أحدهما يوجب إعادته ، والآخر
لا توجب إعادته .
والذي يوجب إعادته أن يسهو في طواف فريضة ويذكر أنه طاف أقل من أربعة
أشواط ، أو يشك فيه فلا يعلم هل طاف أم لم يطف ، أو يشك في حال الطواف ولا يدري
كم طاف جملة ، أو يشك بين ستة وسبعة وثمانية فلا يدري كم طاف من ذلك وهو في حال
الطواف أيضا ، أو يشك بين ستة وسبعة ولا يدري كم طاف منهما وهو في حال الطواف .
أو يسهو فيطوف على غير طهارة ثم يذكر ذلك ، أو يسهو فيطوف من خارج
المقام حيث هو الآن ، أو يزيد فيه متعمدا ، أو يسهو عنه وهو في طواف الزيارة
ولا يذكره حتى عاد إلى أهله فيرجع ويقضيه مع التمكن من ذلك ، فإن لم يتمكن
من الرجوع أمر من يطوف عنه ، أو يتعمد تقديم طواف النساء على السعي فليعده ،
أو يستعين بغيره في حصر عدد الأشواط فشكا جميعا في ذلك .
وأما الذي لا يوجب إعادته فهو : أن يسهو عن الشوط السابع ثم يذكر بعد
الانصراف فعليه أن يعيد شوطا بدله فإن لم يكن ذكر ذلك حتى أتى بلده أمر من يطوف
عنه ، أو يسهو فيطوف ثمانية أشواط فليضف إلى ذلك ستة أشواط أخر ، ويصلي أربع
ركعات ، ركعتين فيما بعد الطواف ثم يسعى ويصلي الركعتين الأخيرتين بعد السعي .
أو يسهو ويذكر في الشوط الثامن إنه طاف سبعا ، فإن ذكر ذلك قبل بلوغه
الحجر الأسود قطعه ، وإن كان ذكر ذلك بعد أن جاوزه تمم أربعة عشر أشواطا ،
أو شك فلا يعلم هل طاف سبعة أو ثمانية فليقطعه ويصلي ركعتين ، أو يسهو فيقطعه
ويصلي ركعتين أو يسهو فيقطعه ويمضي إلى السعي ثم يذكر ذلك فإن ذكره قبل أن
يسعى ستا يتمم الطواف ، وإن كان قد سعى ستا ( 1 ) قطع السعي وعاد إلى الطواف
هامش
( 1 ) في النسخ بزيادة كلمة " الواو " هنا ، والظاهر أنها سهو