شاة ، أو يصيب ظبيا أو ما جرى مجراه وهو محرم في الحل ، أو يأكل جرادا كثيرا
أو يصيبه وهو يتمكن من أن لا يصيب ، أو يذبح طائرا من الصيد في الحرم وهو
محل ، أو يصيب حجلة ( 1 ) ، أو حمامة ، أو شيئا من بيضها ويكون قد تحرك فيه الفرخ
فإن لم يكن تحرك فيها ذلك ، أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما ينتج
كان هديا لبيت الله تعالى ، أو يغلق على حمام الحرم بابا وداخله فراخ ، وبيض
فيهلكن ، فيكون عليه عن كل طائر ، شاة .
وأما الفراخ ، والبيض فسنذكرهما فيما بعد بمشيئة الله سبحانه .
أو يأكل بيضة نعامة اشتراها له غيره فإن أكل أكثر من ذلك والمشتري له غيره
كان عليه لكل بيضة شاة ، فأما المشتري فسيأتي ذكر ما يلزمه في ذلك . أو لا يقدر
على البقرة التي تجب عليه عند عجزه من البدنة التي تلزمه على الجماع و ( 2 ) قبل
طواف الزيارة ، أو لا يقدر على البقرة التي أيضا تجب عليه عند عجزه عن البدنة
التي تجب عليه إذا نظر إلى غير أهله فأمنى ، أو يجادل ثلاث مرات صادقا ، أو جادل
مرة واحدة كاذبا ، أو قبل زوجته من غير شهوة .
فأما تقبيل الولد والوالدة فلا شئ عليه .
أو قلم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد ، أو قلم أظفار يديه في مجلس
واحد ، أو قلم أظفار رجليه في مجلس واحد ، فإن قلم شيئا من الأظفار ناسيا ، لم يلزمه
على ذلك شئ ، أو أفتاه غيره بتقليم ظفره فأدمى إصبعه فالشاة على المفتي ، أو يحلق
رأسه لأذى ، أو يظلل على نفسه ، أو يستعمل دهنا فيه طيب ، أو يلبس ما لا يحل له
لبسه ، أو يأكل ما لا يحل له أكله ، أو ينطف ( 3 ) إبطيه جميعا ، أو يقلع ضرسا له ، أو
يخرج من المشعر قبل طلوع الفجر ، أو يلبس قميصا ، أو يلبس ثيابا جماعة في مجلس واحد
هامش
( 1 ) الحجل : طائر في حج الحمام ، أحمر المنقار والرجلين .
( 2 ) كذا في النسخ والظاهر زيادة " الواو "
( 3 ) كذا في بعض النسخ ولعلها تصحيف والصحيح " ينتف " بالتاء ، ويحتمل أن
تكون " ينظف " بالظاء المعجمة