الحج من قابل ، أو سقوط ذلك عنه .
أو ينظر إلى غير أهله فيمني ويكون قادرا على البدنة . أو ينظر إلى أهله بشهوة
أو يلاعبهم بشهوة فيمني أيضا ، أو يعقد المحرم على امرأة ويدخل بها المعقود عليها ( 1 )
أو يجادل ثلاث مرات كاذبا ، أو ينسى طواف الزيارة ولا يذكره حتى يرجع إلى
أهله وعليه مع البدنة ، الرجوع إن تمكن ليقضيه بنفسه .
أو يفيض من عرفات إلى المزدلفة قبل غروب الشمس متعمدا وهو جاهل بذلك
أو يجامع وهو في طواف ولم يتمه وعليه مع البدنة إعادته ، أو يجامع وهو في طواف
النساء ولم يجز نصفه وعليه مع البدنة إعادته أيضا ، فإن كان جاز نصفه بنى على
ما تقدم ولم يعده ، أو ينذر الحج ماشيا ويعجز عن المشي فيركب وعليه مع البدنة
أن يكون قائما مواضع العبور ( 2 ) ، أو يجامع وقد سعى بعض السعي وعليه مع
البدنة إتمامه ، فإن كان قد ظن إنه تممه وجامع بعد ذلك ، تمم السعي ولم يلزمه غير
ذلك .
وأما ما يجب فيه بقرة أن يصيب حمار وحش أو بقرة وحش أو يجادل
مرتين كاذبا أو يقلع ( 3 ) شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه هو في ملكه ، ولا نبت
في داره بعد بنائه لها ، أو لا يكون قادرا على البدنة - التي تجب عليه في الجماع
قبل طواف الزيارة - ، أو ( 4 ) يكون قادرا على البدنة أيضا التي تجب عليه - متى
نظر إلى غير أهله فأمنى - أن ( 5 ) لا يكون موسرا .
فأما الذي يجب فيه شاة ، فهو أن يصيب طائرا من حمام الحرم ، أو يخرج
شيئا من هذا الحمام منه ، أو ينفر ذلك فيرجع ، فإن لم يرجع كان عليه لكل طائر
هامش
( 1 ) لعلها عطف بيان لضمير " بها " ويتحمل التصحيف والصحيح " المعقود له "
( 2 ) المراد بها السفينة ونحوها مما يضطر إليها في طي الطريق
( 3 ) في نسخة " يقطع " بدل " يقلع "
( 4 ) الظاهر سقوط كلمة " لا " هنا
( 5 ) كذا في النسخ ولعل كلمة " إذ " أنسب