إليك ، لبيك لبيك تستغني ويفتقر إليك ، لبيك لبيك أهل التلبية ، لبيك لبيك ذا الجلال
والإكرام ، لبيك لبيك له الحق ، لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل ،
لبيك لبيك كاشف الكرب العظيم ، لبيك لبيك عبدك وابن عبديك ، لبيك لبيك
يا كريم ، لبيك لبيك أتقرب إليك بمحمد وآله ، لبيك لبيك بحجة وعمرة معا ،
لبيك لبيك تمامهما وبلاغهما عليك .
فإن كان قارنا أو مفردا قال عوض قوله " بحجة وعمرة معا " : لبيك لبيك بحجة ،
لبيك لبيك إلى آخر التلبية .
فإن كان نائبا من غيره قال : لبيك عن فلان بن فلان ، لبيك لبيك بكذا
وكذا لبيك ، ثم يذكر ما هو فيه من تمتع بالعمرة إلى الحج ، أو القران ، أو الأفراد ،
ثم يأتي بباقي التلبية .
فأما التقليد والإشعار فقد سلف ذكرهما .
وأما أحكام التلبية فهو على ضربين واجب ومندوب ، فالواجب التلفظ
بالتلبيات الأربع المفروضة حين عقد الإحرام ، وتحريك اللسان أو الإشارة ممن
لا يقدر على الكلام .
وإن يقيد المحرم بحجة مفردة إذا كان قد لبى بالتمتع بالعمرة إلى الحج ،
ودخل مكة وطاف وسعى ، ثم لبى بالحج متعمدا قبل إن يقصر لأن متعته تبطل هذه
التلبية ، وأن يمضي في حجه متمتعا إذا وقع منه مثل هذه التلبية ناسيا ، لأنه لا شئ
عليه في ذلك .
وإن لبى أولياء الصبيان أو من لا يحسن التلبية عنهم إذا أرادوا الحج بهم ، وأن
يلبي المحرم إذا كان حاجا على طريق المدينة من الموضع الذي فيه يصلي فيه ( 1 )
للإحرام ، أو إذا أتى البيداء ، وهذا هو الأفضل .
وأن لا يجعل ما هو فيه عمرة إذا كان لبى بحجة مفردة ودخل مكة وطاف ثم
هامش
( 1 ) الظاهر زيادة " فيه " في أحد الموضعين .