ممن لا يستطيع الكلام ، أو الإشعار والتقليد من القارن والمفرد ، وتجريد الصبيان
من فخ ( 1 ) إذا أراد أهلوهم ( 2 ) الحج بهم .
وأن لا يعقد الإحرام بأقل من أربع مرات من التلبية .
ولا يلبس سلاحا في هذه الحال إلا لضرورة .
ولا تصلي المرأة صلاة الإحرام إذا عرض لها الحيض في وقته حتى تطهر
بل تفعل ما تفعله الحائض ، وتمضي .
ويستحب له توفير شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة ، وتنظيف الجسد
من الشعر بالحلق ، والاطلاء ، وأخذ شئ من الشارب والأظفار دون الرأس ،
والغسل ، وصلاة ست ركعات أو ركعتين بعد فريضة ، وأفضل ذلك فريضة الظهر .
والذكر للفظ التمتع إن كان المحرم متمتعا والقران والإفراد إن كان قارنا
أو مفردا ، والاشتراط على الله سبحانه أن يحله حيث حبسه لأنه إن لم يشترط ذلك
وعرض له مرض لم يجز له الإحلال .
وأن لا يمس شعر رأسه بعد توفيره من أول ذي القعدة إلى هذه الحال .
ولا يمس أيضا شيئا من لحيته إلا ما ذكرناه من الأخذ بشئ من الشارب .
" باب ما ينعقد به الإحرام "
ينعقد بالتلبية أو ما قام مقامها من الإيماء ممن لا يستطيع الكلام والتقليد ،
والإشعار .
وهي على ضربين ، واجب ومندوب ، وأما الواجب فهو : لبيك ، اللهم
لبيك ، لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، لبيك .
وأما المندوب فهو : لبيك ذا المعارج ، لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام
لبيك لبيك غفار الذنوب ، لبيك لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ، لبيك لبيك تبدي والمعاد
هامش
( 1 ) وهو بئر معروف على فرسخ من مكة .
( 2 ) أهلون جمع أهل : حذفت نونها لأجل الإضافة