تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
" باب ما يجوز الإحرام فيه على كل حال وما لا يجوز " الذي يجوز فيه الإحرام على كل حال هو الثياب البياض من القطن والكتان المحض إذا لم يكن مختلطا ولا ( 1 ) مما لا يجوز الإحرام فيه ، وسيأتي بيان ذلك فيما بعد ذلك إن شاء الله ، وكل ما جازت فيه الصلاة على ما سنذكره ، والقطن والبياض أفضل ثياب الإحرام . وأما ما لا يجوز الإحرام فيه ، فهو ما نقص عن ثوبين إلا في حال الضرورة ، فإنه يجوز له في هذه الحال الإحرام في واحد ، والثياب المخيطة إلا السراويل فإنه يجوز لبسه للرجال والنساء إذا لم يقدر على غيره ، والثوب المصبوغ بالزعفران أو نسي ( 2 ) فيه ذلك : وكل ثوب فيه طيب لم تذهب رائحته ، والعمامة للرجال وما قام مقامها في ستر الرأس ، والطيلسان ( 3 ) إذا كان له أزرار ، وزره المحرم على نفسه ، والقبا إلا أن لا يكون له غيره فيلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في أكمامه ، والخفان إلا أن تدعوه الضرورة إلى لباسها ، والقفازان ( 4 ) ، والحلي الذي لم تجر عادة المرأة بلبسه أو جرت بذلك مع القصد به الزينة ، والخاتم إذا لبسه للزينة أيضا ، فإن كان ذلك للسنة كان جائزا . وقد ذكر جواز لبس المخيط من الثياب للنساء دون الرجال . والأصل أن الذي يحرم لباسه على الرجال في الإحرام يحرم لباسه على النساء إلا السراويل كما قدمنا القول به . وجميع ما لا يجوز فيه الصلاة ، لا يجوز فيه الإحرام .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ولعلها تصحيف والصحيح : إذا لم يكن مختلطا بما لا يجوز الإحرام فيه ( 2 ) كذا في النسخ ولعلها تصحيف والصحيح " بشئ " بدل " نسي " ( 3 ) الطيلسان بالفتح وتثليث اللام : كساء مدور أخضر لا أسفل له ، لحمته - وقيل سداه - من صوف ، يلبسه الخواص من العلماء والمشايخ ، وهو من لباس العجم ( 4 ) القفاز بضم القاف وتشديد الفاء : لباس الكف وهو شئ يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر على الساعدين .