تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
" باب ضروب العمرة وصفتها " العمرة واجبة كالحج ، والمطلق منها كالمطلق منه ، وما ليس بمطلق منها مثل ما ليس بمطلق منه . وهي على ضربين ، عمرة متمتع بها إلى الحج ، والآخر عمرة مفردة منه ، وفرائض ذلك على ضربين ، أركان وغير أركان ، فالأركان هي النية ، والإحرام ، والطواف ، والسعي ، وأما ما ليس بركن ، فهي التلبية ، وركعتا الطواف ، والتقصير وطواف النساء ، وركعتا هذا الطواف . والعمرة المتمتع بها لا تصح إلا في أشهر الحج ، والتي لا يتمتع بها يجوز فعلها في شهور الحج وغيرها . وسيأتي فيما بعد ذكر شهور الحج بعون الله سبحانه . وأفضل العمرة ما كان في رجب ، وقد ورد في شهر رمضان ( 1 ) ويستحب للإنسان أن يعتمر في كل شهر ، أو في كل عشر ( 2 ) أيام إن تمكن من ذلك . وصفتها أن يحرم المعتمر من خارج الحرم ، ويعقد إحرامه بالتلبية فإذا دخل الحرم قطعها ، فإن كان قد خرج من مكة ليعتمر ، قطعهما إذا شاهد الكعبة ، ثم يطوف بالبيت سبعا ، ويسعى بين الصفا والمروة سبعا ، إذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه وعليه لحلية النساء طوافهن ، فإذا طافه حللن له .
" باب الإحرام وأحكامه " أحكام الإحرام تتبين بذكر أشياء ، منها ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ، ومنها ذكر الزمان الذي يصح الإحرام فيه ، ومنها ما ينعقد الإحرام به ، ومنها كيفيته ، ومنها ما ينبغي للمحرم اجتنابه ، ومنها ذكر ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ، الباب 4 من أبواب العمرة ، الحديث 2 ، ص 242 ( 2 ) لعل الصحيح " عشرة "