تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
عليه السلام ، يأخذ من كل واحد ممن يجب عليه أخذها منه ، ويضعها عليه بحسب ما يراه . وهو مخير بين وضعها على رؤسهم ، أو على أرضيهم ، إلا إنهم متى وضعها على أرضيهم ، لم يضعها على رؤسهم . وقد روي عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام إنه وضع على الأغنياء منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما ، وعلى الفقراء منهم اثني عشر درهما ( 1 ) وذلك منه عليه السلام بحسب ما يراه في وقته . وإذا وجبت الجزية على واحد ممن ذكرناه ، ودفعها من ثمن ما يستحله مثل الخمر ، وغيره من المحرمات في شريعة الإسلام كان أخذ ذلك منه جائزا ، والأثم فيه عليه ، ولا أثم على أخذ ( 2 ) له منه .
" باب في ذكر المستحق للجزية " . المستحق لأخذ الجزية هو كل من قام مع الإمام عليه السلام من المسلمين في نصرة الإسلام والذب عنه مقام المهاجرين ، لأن المهاجرين في عصر النبي صلى الله عليه وآله هم الذين كانوا يستحقون أخذها ، فمن كانت صفته ما ذكرنا من المسلمين فهو الذي يستحق أخذها ، وإليه يدفع ، دون غيره من الناس .
" باب الغنائم " . كل ما يغتنمه المسلمون من الكفار فيجب إخراج الخمس منه ابتداء ويصرف الباقي إلى ما يستحقه . وذلك على ضربين ، أحدهما يختص المقاتلة دون غيرهم من جميع المسلمين . والآخر لا يختص مقاتلا ( 3 ) دون غيره بل هو لجميع المسلمين ، المقاتلة منهم وغير المقاتلة والذي يختص المقاتلة دون غيرهم هو جميع ما حواه العسكر فقط .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 11 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 5 ص 115 : ( 2 ) وفي نسخة : " الأخذ " ( 3 ) وفي نسخة : المقاتل